حاشية المكاسب
(١)
اختلاف المتبايعين
٥ ص
(٢)
اختلاف الموكل والمشتري في مقدار العيب
١١ ص
(٣)
بيان الاختلاف المسقط
١٣ ص
(٤)
بيان ماهية العيب
٣٢ ص
(٥)
بيان بعض افراد العيب
٤١ ص
(٦)
حمل الجارية عيب
٤١ ص
(٧)
هل الثيبوبة عيب
٤٤ ص
(٨)
هل عدم الختان عيب
٤٦ ص
(٩)
هل عدم الحيض عيب
٤٧ ص
(١٠)
الإباق عيب
٤٨ ص
(١١)
هل الثفل عيب
٥٠ ص
(١٢)
من العيوب الجنون والجذام والبرص
٥٤ ص
(١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
٦٥ ص
(١٤)
الأرش
٦٧ ص
(١٥)
هل يتعين الأرش في النقدين
٧٧ ص
(١٦)
الأرش المستوعب لتمام الثمن
٨٠ ص
(١٧)
كيفية التقويم
٨٧ ص
(١٨)
تعارض المقومين
٩٠ ص
(١٩)
الشروط
٩٩ ص
(٢٠)
معنى الشرط
٩٩ ص
(٢١)
شروط صحة الشرط
١٠٨ ص
(٢٢)
الشرط الأول: ان يكون مقدورا
١٠٨ ص
(٢٣)
الشرط الثاني: ان يكون سائغا
١١٨ ص
(٢٤)
الشرط الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به
١١٩ ص
(٢٥)
الشرط الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
١٢١ ص
(٢٦)
تحقيق في استصحاب العدم الأزلي
١٣٦ ص
(٢٧)
الشرط الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١٤٩ ص
(٢٨)
الشرط السادس: ان لا يكون غرريا
١٦٠ ص
(٢٩)
الشرط السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال
١٦٤ ص
(٣٠)
الشرط الثامن: ان يلتزم به في متن العقد
١٦٥ ص
(٣١)
اعتبار التنجيز في الشرط وعدمه
١٦٩ ص
(٣٢)
حكم الشرط الصحيح
١٧٢ ص
(٣٣)
شرط الوصف
١٧٢ ص
(٣٤)
شرط النتيجة
١٧٤ ص
(٣٥)
شرط الفعل
١٧٩ ص
(٣٦)
المسألة الأولى: وجوب الوفاء بالشرط تكليفا
١٧٩ ص
(٣٧)
المسألة الثانية: هل يجبر عليه لو امتنع
١٨٦ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة: مع التمكن من الاجبار هل يفسخ
١٨٨ ص
(٣٩)
المسألة الرابعة: إذا تعذر الشرط هل له الخيار أو الأرش
١٩٢ ص
(٤٠)
المسألة الخامسة: لو تعذر الشرط وقد خربت العين
١٩٤ ص
(٤١)
المسألة السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه
٢٠١ ص
(٤٢)
المسألة السابعة: هل يقسط الثمن على الشرط
٢٠٣ ص
(٤٣)
حكم الشرط الفاسد
٢١٢ ص
(٤٤)
الامر الأول: لا يجب الوفاء به
٢١٢ ص
(٤٥)
الشرط الفاسد هل يفسد العقد
٢١٣ ص
(٤٦)
الامر الثاني: إذا سقط الشرط هل يصح العقد
٢٢٥ ص
(٤٧)
الامر الثالث: إذا لم يذكر الشرط الفاسد في العقد هل يبطل العقد
٢٢٦ ص
(٤٨)
الامر الرابع: هل يفسد العقد الشرط الفاسد لعدم الفرض
٢٢٨ ص
(٤٩)
احكام الخيار
٢٣٠ ص
(٥٠)
هل يورث الخيار
٢٣١ ص
(٥١)
كيفية استحقاق الورثة للخيار
٢٤٠ ص
(٥٢)
فرع: إذا فسخ الورثة يرد العين أو القيمة
٢٥١ ص
(٥٣)
إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث
٢٥٦ ص
(٥٤)
الفسخ بالفعل
٢٥٧ ص
(٥٥)
التصرف سبب أو كاشف
٢٥٩ ص
(٥٦)
قصد الفسخ والإجازة بفعل واحد
٢٦٨ ص
(٥٧)
تصرفات غير ذي الخيار هل تمنع من الرد
٢٧٤ ص
(٥٨)
هل يتوقف الملك على انقضاء الخيار
٢٩٧ ص
(٥٩)
التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له
٣٠٦ ص
(٦٠)
حكم تسليم العوضين في زمن الخيار
٣٢٤ ص
(٦١)
بقاء الخيار مع تلف العين
٣٢٥ ص
(٦٢)
العين مضمونة بعد الفسخ
٣٢٧ ص
(٦٣)
النقد والنسيئة
٣٢٩ ص
(٦٤)
البيع بثمن حالا وبآخر موجلا
٣٣٤ ص
(٦٥)
هل يجب القبول لو دفعه قبل حلول الأجل
٣٣٧ ص
(٦٦)
إذا حل الأجل هل يجب قبضه
٣٤٠ ص
(٦٧)
عدم جواز التأجيل بزيادة
٣٤٩ ص
(٦٨)
إذا اشترى عينا بثمن مؤجل هل يجوز بيعها من صاحبها
٣٥١ ص
(٦٩)
القبض
٣٥٨ ص
(٧٠)
حقيقة القبض
٣٥٩ ص
(٧١)
وجوب تسليم المبيع
٣٦٥ ص
(٧٢)
وجوب تفريغ المبيع
٣٧٠ ص
(٧٣)
لو امتنع البائع عن التسليم
٣٧٦ ص
(٧٤)
احكام القبض
٣٧٩ ص
(٧٥)
انتقال الضمان للقابض
٣٧٩ ص
(٧٦)
إذا تلف الثمن قبل القبض
٣٩٠ ص
(٧٧)
إذا تلف بعض المبيع قبل قبضه
٣٩٢ ص
(٧٨)
بيع المكيل والموزون قبل قبضه
٣٩٨ ص
(٧٩)
التنبيه الأول: هل للثمن نفس حكم المبيع
٤٠٦ ص
(٨٠)
التنبيه الثاني: هل يجري الحكم في المعاوضات الأخرى
٤٠٨ ص
(٨١)
التنبيه الثالث: هل المنهي عنه ايقاع العقد
٤٠٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٥ - الصفحة ٢٠٤ - المسألة السابعة: هل يقسط الثمن على الشرط

ما عدا العتق، وقد مر الوجه في كل من الوجوه، وحينئذ فالمراد من بطلان العقود في كلام العلامة انحلالها بفسخ العقد المرتبة عليه تلك العقود، وإلا فلا تعذر مع بطلانها حقيقة، كما لا موجب للتغليب مع بطلان العتق.
نعم يبقى الكلام فيما ذكره العلامة (قدس سره) في وجه الانحلال بقوله (رحمه الله) (لوقوعها في غير ملك تام... الخ) (١) فإنه إن أريد بتمامية الملك كونه طلقا في قبال الناقص المتعلق لحق الغير فلازمه بطلان التصرف حقيقة كما في سائر الموارد التي يبطل التصرف مع كون الملك غير طلق، وهو مناف لتحقق الخيار المبني على التعذر، وإلا فمع بطلان التصرف لا تعذر حتى يجئ عنوان التخيير بين الفسخ والامضاء، ولا تغليب أيضا، فإنه لو كان لكان مع تحقق العتق بالحمل الشائع خصوصا مع تصريحه في التذكرة بقوله (لأن العتق مبني على التغليب والسراية فلا سبيل إلى فسخه مع القول بصحته) (٢).
وإن أريد بتمامية الملك استقراره في قبال تزلزله فمن البين أن مورد التصرف لم يكن خياريا ليكون الملك متزلزلا، كيف؟ وبالتصرف حصل الخيار في العقد الأول، لحصول التعذر به، فلم يقع التصرف في غير ملك تام، بل حصل عدم التمامية المراد به التزلزل بنفس هذا التصرف الموجب لتعذر الوفاء بالشرط، والأنسب بمرحلة الانحلال إرادة المعنى الثاني، وحيث إن التزلزل في الملك يجب أن يكون مفروضا في صورة ترقب الانحلال فلا يجب ورود التصرف على الملك المتزلزل، بل يصح مع مقارنته له أيضا، وهنا كذلك، لأن التصرف كما أنه محقق للملك كذلك للتعذر الموجب للخيار، وحيث إنه فرض ترتب التصرف على العقد الخياري بنفس هذا التصرف فلا محالة ينحل بانحلاله، ففي العبارة مسامحة والغرض معلوم، إلا أنك قد عرفت أن خيارية العقد الأول هي الموجبة لانحلاله بأعمال الخيار، وهو بوجه لا يوجب خيارية العقد الثاني ولا انحلاله بانحلال العقد الأول.
ثم إنه ذكر العلامة (رحمه الله) في التذكرة بعد العبارة المتقدمة ما نصه (ويخالف هنا العتق

(١) التذكرة ١: ٤٩٣ سطر ١.
(٢) التذكرة ١: ٤٩٣ سطر ٢.
(٢٠٤)