تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القران)
(١)
٥ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
٥ ص
(٤)
٩ ص
(٥)
١١ ص
(٦)
١٢ ص
(٧)
١٣ ص
(٨)
١٧ ص
(٩)
١٨ ص
(١٠)
١٩ ص
(١١)
٢١ ص
(١٢)
٢٢ ص
(١٣)
٢٣ ص
(١٤)
٢٣ ص
(١٥)
٢٥ ص
(١٦)
٢٦ ص
(١٧)
٢٩ ص
(١٨)
٣٠ ص
(١٩)
٣٤ ص
(٢٠)
٣٥ ص
(٢١)
٣٦ ص
(٢٢)
٣٧ ص
(٢٣)
٣٩ ص
(٢٤)
٣٩ ص
(٢٥)
٤٢ ص
(٢٦)
٤٣ ص
(٢٧)
٤٣ ص
(٢٨)
٤٤ ص
(٢٩)
٤٧ ص
(٣٠)
٥٤ ص
(٣١)
٥٦ ص
(٣٢)
٥٧ ص
(٣٣)
٦٠ ص
(٣٤)
٦١ ص
(٣٥)
٦٢ ص
(٣٦)
٦٣ ص
(٣٧)
٦٧ ص
(٣٨)
٦٨ ص
(٣٩)
٦٨ ص
(٤٠)
٦٩ ص
(٤١)
٧٠ ص
(٤٢)
٧٠ ص
(٤٣)
٧١ ص
(٤٤)
٧١ ص
(٤٥)
٧٢ ص
(٤٦)
٧٦ ص
(٤٧)
٧٩ ص
(٤٨)
٧٩ ص
(٤٩)
٨٠ ص
(٥٠)
٨١ ص
(٥١)
٨١ ص
(٥٢)
٨٢ ص
(٥٣)
٨٣ ص
(٥٤)
٨٤ ص
(٥٥)
٨٤ ص
(٥٦)
٨٥ ص
(٥٧)
٨٦ ص
(٥٨)
٨٧ ص
(٥٩)
٨٩ ص
(٦٠)
٨٩ ص
(٦١)
٩٠ ص
(٦٢)
٩١ ص
(٦٣)
٩٢ ص
(٦٤)
٩٣ ص
(٦٥)
٩٧ ص
(٦٦)
٩٩ ص
(٦٧)
١٠٠ ص
(٦٨)
١٠١ ص
(٦٩)
١٠٢ ص
(٧٠)
١٠٣ ص
(٧١)
١٠٤ ص
(٧٢)
١٠٦ ص
(٧٣)
١٠٦ ص
(٧٤)
١٠٨ ص
(٧٥)
١٠٩ ص
(٧٦)
١١٠ ص
(٧٧)
١١١ ص
(٧٨)
١١٣ ص
(٧٩)
١١٤ ص
(٨٠)
١١٥ ص
(٨١)
١١٨ ص
(٨٢)
١٢١ ص
(٨٣)
١٢٣ ص
(٨٤)
١٢٥ ص
(٨٥)
١٢٦ ص
(٨٦)
١٢٨ ص
(٨٧)
١٢٩ ص
(٨٨)
١٣٣ ص
(٨٩)
١٣٤ ص
(٩٠)
١٣٥ ص
(٩١)
١٣٥ ص
(٩٢)
١٣٦ ص
(٩٣)
١٣٦ ص
(٩٤)
١٣٧ ص
(٩٥)
١٣٩ ص
(٩٦)
١٤١ ص
(٩٧)
١٤١ ص
(٩٨)
١٤٢ ص
(٩٩)
١٤٣ ص
(١٠٠)
١٤٥ ص
(١٠١)
١٤٦ ص
(١٠٢)
١٤٧ ص
(١٠٣)
١٤٨ ص
(١٠٤)
١٤٩ ص
(١٠٥)
١٥٠ ص
(١٠٦)
١٥١ ص
(١٠٧)
١٥٤ ص
(١٠٨)
١٥٥ ص
(١٠٩)
١٥٩ ص
(١١٠)
١٥٩ ص
(١١١)
١٦٠ ص
(١١٢)
١٦٢ ص
(١١٣)
١٦٤ ص
(١١٤)
١٦٤ ص
(١١٥)
١٦٧ ص
(١١٦)
١٦٧ ص
(١١٧)
١٧٠ ص
(١١٨)
١٧٢ ص
(١١٩)
١٧٤ ص
(١٢٠)
١٧٥ ص
(١٢١)
١٧٥ ص
(١٢٢)
١٧٧ ص
(١٢٣)
١٧٩ ص
(١٢٤)
١٧٩ ص
(١٢٥)
١٨١ ص
(١٢٦)
١٨٥ ص
(١٢٧)
١٨٧ ص
(١٢٨)
١٩١ ص
(١٢٩)
١٩٢ ص
(١٣٠)
١٩٣ ص
(١٣١)
١٩٤ ص
(١٣٢)
١٩٥ ص
(١٣٣)
١٩٦ ص
(١٣٤)
١٩٦ ص
(١٣٥)
١٩٧ ص
(١٣٦)
٢٠١ ص
(١٣٧)
٢٠٢ ص
(١٣٨)
٢٠٢ ص
(١٣٩)
٢٠٢ ص
(١٤٠)
٢٠٣ ص
(١٤١)
٢٠٣ ص
(١٤٢)
٢٠٤ ص
(١٤٣)
٢٠٦ ص
(١٤٤)
٢٠٧ ص
(١٤٥)
٢٠٨ ص
(١٤٦)
٢١٠ ص
(١٤٧)
٢١١ ص
(١٤٨)
٢١٢ ص
(١٤٩)
٢١٣ ص
(١٥٠)
٢١٥ ص
(١٥١)
٢١٥ ص
(١٥٢)
٢١٧ ص
(١٥٣)
٢١٨ ص
(١٥٤)
٢١٨ ص
(١٥٥)
٢٢٠ ص
(١٥٦)
٢٢٢ ص
(١٥٧)
٢٢٤ ص
(١٥٨)
٢٢٤ ص
(١٥٩)
٢٢٤ ص
(١٦٠)
٢٢٥ ص
(١٦١)
٢٢٦ ص
(١٦٢)
٢٢٧ ص
(١٦٣)
٢٢٧ ص
(١٦٤)
٢٢٨ ص
(١٦٥)
٢٣٠ ص
(١٦٦)
٢٣١ ص
(١٦٧)
٢٣٢ ص
(١٦٨)
٢٣٣ ص
(١٦٩)
٢٣٤ ص
(١٧٠)
٢٣٥ ص
(١٧١)
٢٣٥ ص
(١٧٢)
٢٣٧ ص
(١٧٣)
٢٣٧ ص
(١٧٤)
٢٣٨ ص
(١٧٥)
٢٣٨ ص
(١٧٦)
٢٣٩ ص
(١٧٧)
٢٤٠ ص
(١٧٨)
٢٤٢ ص
(١٧٩)
٢٤٢ ص
(١٨٠)
٢٤٢ ص
(١٨١)
٢٤٣ ص
(١٨٢)
٢٤٤ ص
(١٨٣)
٢٤٦ ص
(١٨٤)
٢٤٨ ص
(١٨٥)
٢٥٠ ص
(١٨٦)
٢٥٢ ص
(١٨٧)
٢٥٣ ص
(١٨٨)
٢٥٤ ص
(١٨٩)
٢٥٥ ص
(١٩٠)
٢٥٦ ص
(١٩١)
٢٥٧ ص
(١٩٢)
٢٦٠ ص
(١٩٣)
٢٦١ ص
(١٩٤)
٢٦٢ ص
(١٩٥)
٢٦٣ ص
(١٩٦)
٢٦٣ ص
(١٩٧)
٢٦٥ ص
(١٩٨)
٢٦٦ ص
(١٩٩)
٢٦٩ ص
(٢٠٠)
٢٧١ ص
(٢٠١)
٢٧٢ ص
(٢٠٢)
٢٧٣ ص
(٢٠٣)
٢٧٤ ص
(٢٠٤)
٢٧٤ ص
(٢٠٥)
٢٧٥ ص
(٢٠٦)
٢٧٨ ص
(٢٠٧)
٢٧٩ ص
(٢٠٨)
٢٨٠ ص
(٢٠٩)
٢٨١ ص
(٢١٠)
٢٨٤ ص
(٢١١)
٢٨٦ ص
(٢١٢)
٢٨٦ ص
(٢١٣)
٢٨٨ ص
(٢١٤)
٢٨٨ ص
(٢١٥)
٢٨٨ ص
(٢١٦)
٢٨٩ ص
(٢١٧)
٢٩٠ ص
(٢١٨)
٢٩٠ ص
(٢١٩)
٢٩١ ص
(٢٢٠)
٢٩٢ ص
(٢٢١)
٢٩٤ ص
(٢٢٢)
٢٩٤ ص
(٢٢٣)
٢٩٧ ص
(٢٢٤)
٣٠٠ ص
(٢٢٥)
٣٠٠ ص
(٢٢٦)
٣٠١ ص
(٢٢٧)
٣٠٣ ص
(٢٢٨)
٣٠٥ ص
(٢٢٩)
٣٠٥ ص
(٢٣٠)
٣٠٧ ص
(٢٣١)
٣٠٨ ص
(٢٣٢)
٣٠٨ ص
(٢٣٣)
٣١١ ص
(٢٣٤)
٣١٣ ص
(٢٣٥)
٣١٦ ص
(٢٣٦)
٣١٦ ص
(٢٣٧)
٣١٨ ص
(٢٣٨)
٣١٨ ص
(٢٣٩)
٣١٩ ص
(٢٤٠)
٣١٩ ص
(٢٤١)
٣٢٠ ص
(٢٤٢)
٣٢٣ ص
(٢٤٣)
٣٢٣ ص
(٢٤٤)
٣٢٤ ص
(٢٤٥)
٣٢٦ ص
(٢٤٦)
٣٢٦ ص
(٢٤٧)
٣٢٧ ص
(٢٤٨)
٣٢٧ ص
(٢٤٩)
٣٢٨ ص
(٢٥٠)
٣٣١ ص
(٢٥١)
٣٣٢ ص
(٢٥٢)
٣٣٤ ص
(٢٥٣)
٣٣٤ ص
(٢٥٤)
٣٣٦ ص
(٢٥٥)
٣٣٧ ص
(٢٥٦)
٣٣٧ ص
(٢٥٧)
٣٣٩ ص
(٢٥٨)
٣٤٢ ص
(٢٥٩)
٣٤٣ ص
(٢٦٠)
٣٤٤ ص
(٢٦١)
٣٤٧ ص
(٢٦٢)
٣٤٨ ص
(٢٦٣)
٣٤٩ ص
(٢٦٤)
٣٥٠ ص
(٢٦٥)
٣٥٠ ص
(٢٦٦)
٣٥١ ص
(٢٦٧)
٣٥٢ ص
(٢٦٨)
٣٥٣ ص
(٢٦٩)
٣٥٥ ص
(٢٧٠)
٣٥٧ ص
(٢٧١)
٣٥٩ ص
(٢٧٢)
٣٦١ ص
(٢٧٣)
٣٦٣ ص
(٢٧٤)
٣٦٣ ص
(٢٧٥)
٣٦٣ ص
(٢٧٦)
٣٦٥ ص
(٢٧٧)
٣٦٨ ص
(٢٧٨)
٣٦٩ ص
(٢٧٩)
٣٧١ ص
(٢٨٠)
٣٧٢ ص
(٢٨١)
٣٧٤ ص
(٢٨٢)
٣٧٥ ص
(٢٨٣)
٣٧٥ ص
(٢٨٤)
٣٧٦ ص
(٢٨٥)
٣٧٧ ص
(٢٨٦)
٣٧٨ ص
(٢٨٧)
٣٧٨ ص
(٢٨٨)
٣٨١ ص
(٢٨٩)
٣٨١ ص
(٢٩٠)
٣٨٢ ص
(٢٩١)
٣٨٣ ص
(٢٩٢)
٣٨٤ ص
(٢٩٣)
٣٨٦ ص
(٢٩٤)
٣٨٦ ص
(٢٩٥)
٣٨٩ ص
(٢٩٦)
٣٩٠ ص
(٢٩٧)
٣٩٢ ص
(٢٩٨)
٣٩٣ ص
(٢٩٩)
٣٩٥ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القران) - الثعالبي، أبو زيد - الصفحة ١٧١
جُلِدَ الثلاثة، والجلد: الضرب، ثم أمر تعالى: ألّا تقبل للقذفة المحدودين شهادة أبدا [١] ،
[١] القاذف هو من يرمي محصنا أو محصنة بالزنى ولم يأت بأربعة شهداء يشهدون على صدق قوله، ولا خلاف بين العلماء في شهادة القاذف إذا شهد قبل إقامة الحدّ وبعد التوبة، أو بعد إقامة الحدّ وقبل التوبة فإنه في الصورة الأولى، تقبل شهادته إجماعا، وفي الثانية لا تقبل إجماعا إنّما الخلاف في شهادته بعد الحد وبعد التوبة.
فذهب الإمام الشافعيّ، ومالك، وأحمد، والبتيّ وإسحاق، وأبو عبيدة وابن المنذر إلى قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب، وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه وشريح والحسن والنّخعيّ وسعيد بن جبير والثوريّ إلى ردّ شهادة المحدود في القذف وإن تاب. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ومنشأ هذا الاختلاف هو: اختلافهم في فهم الآية الكريمة: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا. اختلفوا في الاستثناء: هل هو راجع إلى الكل أو إلى الأخيرة فقط؟ وهذه مسألة أصولية، وسنذكر فيما يلي خلاصة القول فيها: إنّ الاستثناء إذا وقع بعد جمل متعاطفة بالواو، ونحوها أمكن رده للجميع، وإلى الأخيرة خاصة بلا خلاف، وإنما الخلاف فيما هو ظاهر فيه، فالشافعية يقولون ظاهر في الكل، ولا يرجع للأخيرة فقط إلّا بقرينة. والحنفية يقولون: ظاهر في الأخيرة، ولا يرجع للكل إلا بدليل.
وأبو الحسين كالشافعية إلّا أنه فصل في القرينة فقال: إن قامت قرينة على الإضراب عن الأول فهو للأخير. وظهور الإضراب يكون باختلاف الجملتين نوعا: بأن تكون إحداهما خبرا والأخرى إنشاءا نحو العلماء مكرمون ولا تكرم الجهال إلّا خالدا.
أو تكون إحداهما أمرا والأخرى نهيا نحو: أكرم العلماء ولا تكرم الجهال إلّا من دخل الدار فالاستثناء من الأخير.
أو باختلافهما حكما: بأن يكون مضمون إحداهما غير مضمون الأخرى نحو: الرجال قائمون، والعلماء جالسون إلّا محمدا. أو باختلافهما اسما بأن يكون الاسم في الأولى غير صالح لتعلق الاستثناء به نحو:
أكرم الرجال وأعطف على النساء إلّا هندا. ففي هذا كلّه يرجع الاستثناء إلى الأخير، ظهور الإضراب.
لكن محل هذا ما لم يكن الاسم في الجملة الثانية ضمير الاسم في الأولى أو اتفقا في الغرض وإلّا كان الاستثناء راجعا للكل مطلقا وإن اختلفا نوعا أو حكما.
وأما الاختلاف في الاسم فلا يمكن معه رجوع الاستثناء للكل، لعدم صلاحيته للتعلق بالكل. مثال الأول: أكرم بني تميم وهم مكرمون إلّا بكرا، فهما مختلفان نوعا لكن الاسم في الثانية ضمير الأول فيرجع للكل. ومثال الثاني قوله تعالى: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا فقد اتحدا في الغرض وهو الإهانة والانتقام وإن اختلفا نوعا فيرجع للكل.
وقال القاضي والغزاليّ: «بالوقف» . وقال المرتضى: مشترك بين الكل والأخير، ويرجع مذهب الوقف والاشتراك إلى قول الحنفية، لأنّ مذهب الوقف معناه أنّ الاستثناء لا يعلم أهو موضوع للإخراج من الكل أو من الأخير؟ ومذهب المرتضى أنّه مشترك بين الإخراج من الكل ومن الأخير. فيلزم الرجوع للأخير عليهما لأنه إن كان موضوعا للأخير فظاهر، وإن كان للكل ففي ضمنه الأخير.
قال الشافعي: توبة القاذف إكذابه نفسه. وفسره الإصطخري (من أصحاب الشافعي) : بأن يقول: كذبت