فقه اللغه وسر العربيه
 
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص

فقه اللغه وسر العربيه - الثعالبي، أبو منصور - الصفحة ١٢١

الفصل الرابع والثلاثون "في فُحُولِ الإبِلِ وأوْصَافِهَا".
إذا كَانَ الفَحْلُ يُودَعُ وُيعْفَى عَنِ الرُّكُوبِ والعَمَلِ وُيقتَصَرُ بِهِ عَلَى الفِحْلَةِ فَهُوَ مصْعَب ومُقْرَم وَفَنِيق. فإذا كَانَ مُخْتاراً مِنَ الإبِلِ لِقَرْعِ١ النُّوقِ فهو قَرِيع. فإذا كَان هَائِجاً فَهُوَ قَطِم. فإذا كَانَ سَرِيعَ الإلْقَاحِ فَهُوَ قَبَسٌ وقَبِيسٌ. فإذا كَانَ لاَ يَضْرِبُ ولا يُلقِحُ فَهُوَ عيَايَاء. فإذا كَانَ يَضْرِبُ وَلا يُلْقِحُ قِيلَ فَحْلُ غُسْلَةٍ. فإذا كَانَ عَظِيمَ الثِّيلِ فهو أَثْيَلُ. فإذا كَانَ يُعتَمَلُ وُيحْمَلُ عَلَيْهِ فَهُوَ ظَعُونٌ وَرَحُول. فإذا كانَ يُستَقَى عليهِ المَاءُ فَهُوَ نَاضِح. فإذا كَانَ غَلِيظاً شَدِيداً فَهُوَ عِرْبَاضٌ وَدِرْوَاس. فإذا كانَ عَظِيماً فَهُوَ عَدَبَّسٌ ولُكَالِك. فإذا كَانَ قَلِيلَ اللّحْمِ فَهًوَ مَقَدَّد ولاحِق. فإذا كَانَ غَيْرَ مُرَوَّضٍ فَهُوَ قَضِيبٌ. فإذا كَانَ مُذَلَلاً فَهُوَ مُنَوَّقٌ وَمُعَبَّد ومُخَيَّسٌ ومُدَيَّث.
الفصل الخامس والثلاثون "فِيمَا يُرْكَبُ ويُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنها".
"عَن الأئِمَةِ".
المَطِيَّةُ اسْمٌ جَامِع لِكُلِّ مَا يُمْتَطَى مِنَ الإبِلِ. فإذا اخْتارَهَا الرَّجلُ لمرْكَبِهِ عَلَى النَّجابَةِ وتمام الخَلْقِ وحُسْنِ المَنْظَرِ فَهِيَ رَاحِلَةٌ وفي الحديث: "النَاسُ كَإبل مائةٍ لاَ تَكَادُ تَجِدُ فَيها رَاحِلةً" ٢. فإذا اسْتَظْهَرَ بها صَاحِبُها وَحَمَلَ عَلَيهَا أحْمَالَهُ فَهِيَ زَامِلَةٌ ووُصِفَ لابْنِ شُبْرُمَةَ رَجُل فَقَالَ: لَيْسَ ذَاكَ مِنَ الرَّوَاحِلِ إِنّمَا هُوَ مِنَ الزَّوَامِلِ". فإذا وَجَّهَهَا مَعَ قَوْم لِيَمْتَارُوا٣ مَعَهُم عَلَيها فَهِيَ عَلِيقَةٌ.
الفصل السادس والثّلاثون "في أوْصَافِ النُّوقِ".
إِذَا بَلَغَتِ النَّاقَةُ في حَمْلِها عَشَرَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ عُشَراءُ. ثُمَّ لا يَزَالُ ذَلِكَ اسْمُهَا حَتَّى تَضَعَ وَبَعدَ مَا تَضَعُ. فإذا كَانَتْ حَدِيثَةَ العَهْدِ بالنِّتَاجِ فَهِيَ عَائِذ. فإذا مَشَى مَعَهَا وَلَدُها فَهِيَ مُطْفِلٌ. فإذا مَاتَ وَلَدُها أو نُحِرَ فَهِيَ سَلُوبٌ. فإنْ عَطَفَتْ على وَلَدِ غيرِهَا فَرَئِمَتْهُ٤ فَهِيَ رَائِم. فإنْ لَمْ تَرْأَمْهُ ولكِنَّها تَشُمُّهُ وَلا تَدِرُّ عَلَيْهِ فَهِيَ عَلُوق. فَإنِ اشْتَدَّ وَجْدُهَا عَلَى وَلَدِهَا فهي واله.


١ قرع: ضرب القاموس ٩٦٨.
٢ أخرجه أحمد ٢/١٢٢, ١٢١ والبخاري ٦٤٩٨ والطحاوي ٦٤٩٨ وابن ماجه ٣٩٩٠ وابن حبان ٥٧٩٧ والطبراني ١٣١٠٥, ١٣٢٤٠ من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه.
٣ الميرة: جلب الطعام.
٤ رئمته: رئم الشيء أحبه وألفه ترأمته: ترحمت عليه القاموس ١٤٣٤.