فقه اللغه وسر العربيه
 
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص

فقه اللغه وسر العربيه - الثعالبي، أبو منصور - الصفحة ١١٦

الفصل الخامس والعشرون "في مَحَاسِنِ أخْلاَقِها وسَائِرِ أوْصَافِهَا".
"عَنِ الأئِمَّةِ".
إذا كَانَتْ حَيِيَّةً فَهِيَ خَفِرَة وَخَرِيدَة. فإذا كَانَتْ منْخَفِضَةَ الصَّوْتِ فَهِيَ رَخِيمَة. فإذا كَانَتْ مُحِبَّةً لِزَوْجِهَا مُتَحَبِّبَةً إليهِ فَهِيَ عَرُوب. فإذا كَانَتْ نَفُوراً مِنَ الرِّيبَةِ فَهِيَ نَوَارٌ. فإذا كَانَتْ تَجْتَنِب الأقْذَارَ فَهِيَ قَذُورٌ. فإذا كَانَتْ عَفِيفَةً فَهِيَ حَصَان. فإذا أَحْصَنها زَوْجُهَا فَهِيَ مُحْصَنَةٌ. فإذا كَانَتْ عَامِلَةَ الكَفَّيْنِ١ فَهِيَ صَنَاع. فَإذا كَانَتْ خَفِيفَةَ اليَدَيْنِ بالغَزْلِ فَهِيَ ذَرَاع. فإذا كَانَتْ كَثِيرَةَ الوُلْدِ فَهِيَ نَثورٌ. فإذا كَانَتْ قَلِيلَةَ الأوْلادِ فَهِيَ نَزُورٌ. فإذا كَانَتْ تَتَزَوَّجُ وابْنُهَا رَجُل فَهِيَ بَرُوك. فإذا كَانَتْ تَلِد الذُّكُورَ فَهِيَ مِذْكَارٌ. فإذا كانَتْ تَلِد الإناثَ فَهِيَ مَئْنَاثٌ. فإذا كَانَتْ تَلِدُ مَرَّة ذَكَراً ومَرَّةً أنثَى فَهِيَ مِعْقَاب. فإذا كَانَتْ لا يعِيشُ لها وُلْدٌ فَهِيَ مِقْلاتٌ. فإن أتَتْ بتَوْأَمَيْنِ فَهِيَ مِتْآمٌ. فإذا كَانَتْ تَلِدُ النُّجَبَاءَ فَهِيَ مِنْجَابٌ. فإذا كَانَتْ تَلِدُ الحَمْقَى فَهِيَ مِحْماق. فإذا كَانَتْ يُغْشَى عليها عِنْدَ البِضَاعِ٢ فَهِيَ رَبُوخُ. فإذا كَان لها زَوْجٌ ولَها وَلَدٌ من غيرِهِ فهيَ لَفُوتٌ. فإذا كَانَ لِزَوْجِهَا امْرَأَتَانِ وهيَ ثَالِثتُهما فَهِىَ مُثْفَاة شبِّهَتْ بأثَافِي القِدْرِ. فإذا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أوْ طَلَقَها فَهِيَ مُرَاسِلٌ عَنِ الكِسَائِي. فإذا كَانَتْ مُطَلَقَةً فهيَ مَرْدُودَة. فإذا مَاتَ زَوْجُهَا فهي فَاقِد. فإذا مَاتَ وَلَدُهَا فَهِيَ ثَكُول. فإذا تَرَكَتِ الزِّينَةَ لِمَوْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ حَادّ وَمًحِدٌّ. فإذا كَانَتْ لا تَحْظَى عِند أزْواجِهَا فَهِيَ صَلِفَةٌ. فإذا كَانَتْ غَيرَ ذَاتِ زَوْج فَهِي أَيِّمٌ وعَزَبَة وَأَرْمَلَة وفَارِغة. فإذا كَانَتْ ثَيِّباً٣ فَهِيَ عَوَان. فإذا كَانَتْ بخاتَمِ ربِّهَا فَهِيَ بِكْر وَعَذْرَاءُ. فإذا بَقِيَتْ في بَيْتِ أَبَوَيْها غَيْرَ مُزَوَّجةٍ فَهِيَ عَانِسٌ. فإذا كَانَتْ عَرُوساً فَهِيَ هَدِيٌّ. فإذا كَانَتْ جَلِيلةً تَظْهَرُ للنَّاسِ وَيجْلِسُ إليها القَوْمُ فَهِيَ بَرْزَة. فإذا كَانَتْ نَصَفاً عَاقِلَةً فَهِيَ شَهْلَةٌ كَهْلَة. فإذا كَانَتْ تُلْقي وَلَدَها وَهوَ مُضْغة فَهِيَ مُمْصِلٌ. فَإِذَا قَامَتْ عَلَى وَلَدِهَا بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا ولم تَتَزَوَّجْ فَهْيَ مُشْبِلَة. فإذا كَانَ يَنْزِلُ لَبَنُها من غير حَبَلٍ فَهِيَ مُحْمِلٌ. فإذا أرْضَعَتْ وَلَدَهَا ثُمَّ تَرَكَتْهُ لِتُدَرِّجَهُ إلى الفِطَامِ فَهِيَ مُعَفِّرَة.
الفصل السادس والعشرون "في نعُوتِها المَذْمُومَةِ خَلْقاً وخُلُقاً".
"عَنِ الأئِمَّةِ".
إذا كَانَتْ نِهايةً في السِّمَنِ والعِظَمِ فَهِيَ قَيْعَلَة. فإذا كَانَتْ ضَخْمَةَ البَطْنِ مُسْتَرْخِيَةَ اللّحم


١ عاملة الكفين: تعمل بكلتا يديها.
٢ البضع: التزوج والمجامعة القاموس ٩٠٨.
٣ الثيب: المرأة فارقت زوجها أو دخل بها القاموس ٨٢.