سير اعلام النبلاء - ط الرساله - الذهبي، شمس الدين - الصفحة ٥٠٨
جَوْصَا، وَأَبُو عَلِيٍّ بنُ هَارُوْن، وَعَلِيّ بن أَبِي العَقَب، وَمُحَمَّد بن إِبْرَاهِيْم بن زُوْرَان، وَأَبُو القَاسِمِ الطَّبَرَانِيّ.
وثَّقَه النَّسَائِيّ، وَغَيْرهُ.
وَقَالَ الحَافِظُ عَبْدُ الغنِي بن سَعِيْدٍ: كَانَ ثِقَةً حَافِظاً، حَدَّثَنَا عَنْهُ أَحْمَد وَإِسْحَاق ابْنا إِبْرَاهِيْم بن الحَدَّاد.
مَاتَ خَيَّاط السُّنَة سَنَة تِسْعٍ وَثَمَانِيْنَ وَمائَتَيْنِ، أَرَّخَهُ ابْن زَبْر، وَعَاشَ أَربعاً وَتِسْعِيْنَ سَنَةً.
وَمن غرَائِبه: قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْد بن كَثِيْر، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيْمَ مَوْلَى مُزَيْنَة، عَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيْم، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْب، حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ بن السَّائِب، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (لاَ يَأْخُذ أَحَدُكُم مَتَاع أَخِيْهِ لاعِباً وَلاَ جَادّاً) [١] .
٢٥٣ - ابْنُ خِرَاشٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ يُوْسُفَ المَرْوَزِيُّ *
الحَافِظُ، النَّاقِد، البَارع، أَبُو مُحَمَّدٍ عبد الرَّحْمَن بن يُوْسُف بن سَعِيْدِ بن خِرَاش المَرْوَزِيّ، ثُمَّ البَغْدَادِيّ.
[١] الحديث في: تاريخ ابن عساكر: خ: ٦ / ٢٢٠ أوفيه تتمة. وأخرجه أحمد ٤ / ٢٢١، وأبو داود (٥٠٠٣) في الأدب: باب من يأخذ الشئ على المزاح، والترمذي (٢١٦٠) في الفتن: باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما من طرق عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد، وهو إسناد صحيح.
(*) الكامل ابن عدي: (خ - ظاهرية) : ٢ / ٢٣٦، تاريخ بغداد: ١٠ / ٢٨٠ - ٢٨١، تاريخ ابن عساكر: خ: ١٠ / ١٣٦ ب - ١٣٨ أ، المنتظم: ٥ / ١٦٤، تذكرة الحفاظ: ٢ / ٦٨٤ - ٢٨٦، مزان الاعتدال: ٢ / ٦٠٠ - ٦٠١، عبر المؤلف: ٢ / ٧٠ - ٧١، لسان الميزان: ٣ / ٤٤٤ - ٤٤٥، طبقات الحفاظ: ٢٩٧ - ٢٩٨، شذرات الذهب: ٢ / ١٨٤.