تاريخ بغداد وذيوله - ط العلميه - الخطيب البغدادي - الصفحة ٤٤
عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتَحْلَفَ زَوْجَهَا فإن حلف بطلت شهادة الشّاهد، فإن نَكَّلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلاقُهُ [١] » .
وأخبرنا ابن رزق قال نبأنا عثمان بن أحمد قَالَ سألت محمد بن إسماعيل أبا بكر ونحن نسمع منه في سنة اثنتين وتسعين ومائتين فقلت: كم أتى لك من السن؟
فقال: أما أمي فانها كانت تقول ولدت في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. وَقَالَ لي بعض أصحابنا: لا، أنا أعلم بهذا منها، ولدت في سنة ثلاثين ومائتين.
قال أبو عمرو الدّقّاق وكأنه كان له من السن إلى وقت كنا نسمع منه على قول والدته، ستين سنة، وعلى قول صاحبه اثنتين وستين سنة، وكان أسود اللحية.
٤٣٨- محمد بن إسماعيل بن أبي بردة، أبو جعفر الموصلي:
قدم بغداد وحدث بها عَنْ عَبْد الغفار بْن عبد اللَّه بْن الزبير، ومسعود بن جويرية الموصليين. روى عنه أَحْمَد بْن نصر بْن طَالِب الْحَافِظ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ الْحَرْبِيُّ قَالَ أنبأنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ نبأنا أحمد بن نصر أبو طالب قال نبأنا محمد بن إسماعيل بن أبي بردة أبو جعفر الموصليّ ببغداد قال: نا عبد الغفار بْن عبد اللَّه بْن الزبير الموصلي.
٤٣٩- محمد بن إسماعيل بن الغصن، الموصلي:
قدم بغداد وحدث بها عَنْ عَبْد الغفار بْن عَبْد اللَّهِ بْن الزبير. روى عنه إسماعيل ابن عَلِيّ الخطبي.
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُطَبِيُّ قال نبأنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْغُصْنِ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ نبأنا عبد الغفار بْن عبد اللَّه بْن الزبير الموصليّ قال نبأنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُسْلِمٍ الأَعْوَرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّونَ عنه [٢] » .
[١] انظر الحديث في: سنن ابن ماجة ٢٠٣٨ وسنن الدارقطني ٤/٦٤، ١٦٦. وفي المخطوط:
(وكان طلاقا) بدلا من (وجاز طلاقه) .
[٢] ٤٣٩- انظر الحديث في: مسند الإمام أحمد ٢/٤٤٥. وصحيح ابن حبان ٧٧٧. ومجمع الزوائد ٣/٥٤. والدور المنثور ٤/٨٢.