المولود عام مائة وعشرة والمتوفي عام ثمان وخمسين ومائة. والذي قالوا فيه: " أنه أحد الفقهاء العباد... وقال ابن سعد: لم يكن في الحديث بشئ " (١).
فإن زفر هذا له رأيا خاصا في عقد المتعة، وهو انه يقع عقدا لازما كما أشار إلى ذلك، ابن قدامة والمرغيناني وغيرهما:
١ - قال ابن قدامة: " قال زفر: يصح النكاح ويبطل الشرط " (٢).
٢ - وقال المرغيناني: " قال زفر: هو - أي العقد الموقت - صحيح لازم، لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة " (٣).
إذن: ما نسب إليه من القول بالمتعة غير صحيح، ويؤيده ما ورد في بعض رواياتنا (٤).
١٣ - أهل مكة واليمن أ. قال أبو عمرو - صاحب الاستيعاب - " أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس " (٥).
ب. قال القرطبي: " أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا " (٦).
١٤ - أهل البيت (عليهم السلام) والتابعون قال أبو حيان - بعد نقل حديث إباحتها - " وعلى هذا جماعة من أهل البيت (عليهم السلام) والتابعين " (٧).
دراسات فقهية في مسائل خلافية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٨
١. ميزان الاعتدال ٢ / ٧١، سير أعلام النبلاء ٨ / ٣٩.
٢. المغني ٦ / ٦٤٤.
٣. الهداية ١ / ١٩٠.
٤. وسائل الشيعة ٢١ / ١٤ ح ٩، انظر الهداية في شرح بداية المبتدي ١ / ١٩٠، وشرح فتح القدير ٣ / ١٥٢، والمحلى لابن حزم ٩ / ٥٢٠.
٥. تفسير القرطبي ٥ / ١٣٣، فتح الباري ٩ / ١٧٣.
٦. الجامع لأحكام القرآن ٥ / ٨٧.
٧. تفسير البحر المحيط ٣ / ٢١٨.
٢. المغني ٦ / ٦٤٤.
٣. الهداية ١ / ١٩٠.
٤. وسائل الشيعة ٢١ / ١٤ ح ٩، انظر الهداية في شرح بداية المبتدي ١ / ١٩٠، وشرح فتح القدير ٣ / ١٥٢، والمحلى لابن حزم ٩ / ٥٢٠.
٥. تفسير القرطبي ٥ / ١٣٣، فتح الباري ٩ / ١٧٣.
٦. الجامع لأحكام القرآن ٥ / ٨٧.
٧. تفسير البحر المحيط ٣ / ٢١٨.
(٥٨)