دراسات فقهية في مسائل خلافية

دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٨

المولود عام مائة وعشرة والمتوفي عام ثمان وخمسين ومائة. والذي قالوا فيه: " أنه أحد الفقهاء العباد... وقال ابن سعد: لم يكن في الحديث بشئ " (١).
فإن زفر هذا له رأيا خاصا في عقد المتعة، وهو انه يقع عقدا لازما كما أشار إلى ذلك، ابن قدامة والمرغيناني وغيرهما:
١ - قال ابن قدامة: " قال زفر: يصح النكاح ويبطل الشرط " (٢).
٢ - وقال المرغيناني: " قال زفر: هو - أي العقد الموقت - صحيح لازم، لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة " (٣).
إذن: ما نسب إليه من القول بالمتعة غير صحيح، ويؤيده ما ورد في بعض رواياتنا (٤).
١٣ - أهل مكة واليمن أ. قال أبو عمرو - صاحب الاستيعاب - " أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس " (٥).
ب. قال القرطبي: " أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا " (٦).
١٤ - أهل البيت (عليهم السلام) والتابعون قال أبو حيان - بعد نقل حديث إباحتها - " وعلى هذا جماعة من أهل البيت (عليهم السلام) والتابعين " (٧).

١. ميزان الاعتدال ٢ / ٧١، سير أعلام النبلاء ٨ / ٣٩.
٢. المغني ٦ / ٦٤٤.
٣. الهداية ١ / ١٩٠.
٤. وسائل الشيعة ٢١ / ١٤ ح ٩، انظر الهداية في شرح بداية المبتدي ١ / ١٩٠، وشرح فتح القدير ٣ / ١٥٢، والمحلى لابن حزم ٩ / ٥٢٠.
٥. تفسير القرطبي ٥ / ١٣٣، فتح الباري ٩ / ١٧٣.
٦. الجامع لأحكام القرآن ٥ / ٨٧.
٧. تفسير البحر المحيط ٣ / ٢١٨.
(٥٨)