النافلة فيكون فعل ذلك فيها جائزا غير مكروه ولا مستحب وهو قول مالك في المدونة.
الثالث: أن ذلك مستحب فعله في الفريضة والنافلة مكروه تركه فيها، وهو قوله في رواية مطرف بن الماجشون (١).
٥ - العيني: وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين أنه يرسلهما، وكذلك عند مالك في المشهور: يرسلهما، وإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة، وقال الليث بن سعد: وقال الأوزاعي هو مخير بين الوضع والإرسال (٢).
٦ - الشوكاني: قال الدارقطني: روى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى، ونقله النووي عن الليث بن سعد، ونقله المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر ونقله ابن القاسم عن مالك (٣).
٧ - الزحيلي: قال الجمهور غير المالكية: يسن بعد التكبير أن يضع المصلي يده اليمنى على ظهر كف ورسغ اليسرى..
وقال المالكية: يندب إرسال اليدين في الصلاة بوقار لا بقوة ولا يدفع بهما من أمامه لمنافاته للخشوع ويحوز قبض اليدين على الصدر في صلاة النفل لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة ويكره القبض في صلاة الفرض لما فيه من الاعتماد.
وقال في بيان حقيقة مذهب مالك: مع حقيقة مذهب مالك الذي قرره لمحاربة عمل غير منسوب وهو قصد الاعتماد.. أو لمحاربة اعتقاد فاسد وهو ظن العامي وجوب ذلك... (٤).
دراسات فقهية في مسائل خلافية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٥٠
١. البيان والتحصيل ١ / ٣٩٤، انظر مرقاة المفاتيح للقاري ٢ / ٥٠٨.
٢. عمدة القاري ٥ / ٢٧٨.
٣. نيل الأوطار ٢ / ١٨٦، انظر المجموع ٣ / ٣١١، المغني ١ / ٥٤٩، الشرح الكبير ١ / ٥٤٩، المبسوط للسرخسي ١ / ٢٣، الفقه على المذاهب الأربعة ١ / ١٥١.
٤. الفقه الإسلامي وأدلته ٢ / ٨٧٤.
٢. عمدة القاري ٥ / ٢٧٨.
٣. نيل الأوطار ٢ / ١٨٦، انظر المجموع ٣ / ٣١١، المغني ١ / ٥٤٩، الشرح الكبير ١ / ٥٤٩، المبسوط للسرخسي ١ / ٢٣، الفقه على المذاهب الأربعة ١ / ١٥١.
٤. الفقه الإسلامي وأدلته ٢ / ٨٧٤.
(١٥٠)