ثم كيف تقاس هذه البدعة، بالجماعة في الفرائض؟ مع أن تشريع الجماعة في الفرائض مما لا كلام فيه وأما تشريع الجماعة في التراويح، بالرأي والاجتهاد والاستحسان إذ قال الخليفة الثاني: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد ".
٣ - الموصلي: " والسنة إقامتها بجماعة لكن على الكفاية فلو تركها أهل المسجد أساؤوا، وإن تخلف عن الجماعة أفراد وصلوا في منازلهم لم يكونوا مسيئين ". (١) ٤ - البغوي: " والأفضل أن يصليها جماعة أو منفردا، نظر، إن كان الرجل لا يحسن القرآن، أو تختل الجماعة بتخلفه، أو يخاف النوم والكسل ففعلها جماعة أفضل.
وإن لم يكن شئ من ذلك ففيه وجهان:
أحدهما: الجماعة أفضل، لأن عمر بن الخطاب جمعهم على أبي بن كعب.
والثاني: منفردا أفضل، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى ليالي في المسجد ثم لم يخرج باقي الشهر.
وقال: صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. (٢) والأول أصح، وإنما لم يخرج النبي (صلى الله عليه وآله) خشية أن تفرض عليهم ". (٣) ٥ - المدونة الكبرى: " سألت مالكا عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس أحب إليك أم في بيته؟ فقال: إن كان يقوى في بيته فهو أحب إلي، وليس كل الناس يقوى على ذلك. وقد كان ابن هرمز ينصرف فيقوم بأهله، وكان ربيعة وعدد غير واحد من علمائهم ينصرف ولا يقوم مع الناس.
قال مالك: وأنا أفعل مثل ذلك " (٤).
دراسات فقهية في مسائل خلافية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١١٤
١. الاختيار ١ / ٩٥.
٢. البخاري ٢ / ٢١٤ - مسلم ١ / ٥٣٩ - الترمذي ١ / ٢٧٩.
٣ - التهذيب في فقه الشافعي ٢ / ٢٣٣.
٤. المدونة الكبرى ١ / ١٩٣.
٢. البخاري ٢ / ٢١٤ - مسلم ١ / ٥٣٩ - الترمذي ١ / ٢٧٩.
٣ - التهذيب في فقه الشافعي ٢ / ٢٣٣.
٤. المدونة الكبرى ١ / ١٩٣.
(١١٤)