الشمال في الصلاة لأن غير الإمامية شاركها في كراهية ذلك وحكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن مالك أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى، إنما يفعل في صلاة النوافل من طول القيام وتركه أحب إلي.
وحكى الطحاوي أيضا عن الليث بن سعد أنه قال: سبل اليدين في الصلاة أحب إلي أن يطيل القيام فيعيأ فلا بأس بوضع اليمنى على اليسرى... (١).
٣ - الشيخ الطوسي: لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ولا الشمال على اليمين في الصلاة... وعن مالك روايتان إحداهما: مثل قول الشافعي، وضع اليمين على الشمال، وروى عنه ابن القاسم أنه ينبغي أن يرسل يديه. وروى عنه أنه قال: يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت وإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض وقال الليث بن سعد: إن عيي فعل ذلك، وإن لم يعي لم يفعل وهو مثل قول مالك.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة. وأيضا:
أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف أن من أرسل يده فإن صلاته ماضية واختلفوا إذا وضع يده إحداهما على الأخرى، فقالت: إن صلاته باطلة فوجب بذلك الأخذ بالجزم... (٢).
٤ - قال الشيخ البهائي: التكفير هو وضع اليمين على الشمال وهو الذي يفعله المخالفون، والنهي فيه للتحريم عند الأكثر. وهل تبطل الصلاة به؟ أكثر علمائنا على ذلك، بل نقل الشيخ والمرتضى الإجماع عليه (٣).
منشأ التكفير:
قيل: إنه من إبداعات الخليفة عمر بن الخطاب، أخذه من أسرى العجم.
دراسات فقهية في مسائل خلافية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص