وعمن لف على ذكره خرقة وزنى بأمه أو بنته مع علمه بالتحريم والنسب، وعن اللائط مع أنه أفحش من الزنا وأقبح (٢).
____________________
لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا، الشرح الكبير ٧ / ٤٨٣، المبسوط ٤ / ٢٠٦: وعند الشافعي لا يكون حراما.
(١) المغني ١٠ / ١٤٩، الشرح الكبير ١٠ / ١٨٠ و١٨١ وفيه: وقال أبو حنيفة والثوري لا حد عليه لأنه وطء تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحد.
المبسوط ٩ / ٨٥ وفيه: رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه سواء كان عالما بذلك أو غير عالم. مجمع الأنهر ١ / ٥٩٥، الدر المنتقى في هامش مجمع الأنهر ١ / ٥٩٥: ولا يحد بوطئ محرم تزوجها ووطئها بعد العقد والعلم بأنها أخته. وقال أبو حنيفة: اسم العقد يمنع من وجوب الحد فإذا وطئ أمه أو أخته أو معتدة بعقد نكاح لم يجب الحد على واحد منهما، بدائع الصنائع ٧ / ٣٥: إذا نكح محارمه لا حد عليه عند أبي حنيفة وإن علم بالحرمة.
(٢) الإستذكار ٢٤ / ٨٣ وفيه: وقال أبو حنيفة وداود: يعذر الوطي ولا حد عليه، الفقه الإسلامي للزحيلي ٦ / ٦٦ المغني ١٠ / ١٥٦، الشرح الكبير ١٠ / ١٧٠ وفيه: وقال الحكم وأبو حنيفة لا حد عليه لأنه ليس بمحل للوطء أشبه غير الفرج. المبسوط ٩ / ٧٧ وفيه: وكذلك اللواط عند أبي حنيفة يوجب التعزيز، حليه العلماء ٨ / ١٦: وقال أبو حنيفة لا حد فيه، مجمع الأنهر ١ / ٥٩٥:
فإنه يعزر ولا يحد، الدر المنتقى في هامش مجمع الأنهر ١ / ٥٩٥، الحاوي الكبير: وقال أبو حنيفة لا حد فيه ١٧ / ٦٠، بدائع الصنائع ٧ / ٣٤: وكذلك الوطء
(١) المغني ١٠ / ١٤٩، الشرح الكبير ١٠ / ١٨٠ و١٨١ وفيه: وقال أبو حنيفة والثوري لا حد عليه لأنه وطء تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحد.
المبسوط ٩ / ٨٥ وفيه: رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه سواء كان عالما بذلك أو غير عالم. مجمع الأنهر ١ / ٥٩٥، الدر المنتقى في هامش مجمع الأنهر ١ / ٥٩٥: ولا يحد بوطئ محرم تزوجها ووطئها بعد العقد والعلم بأنها أخته. وقال أبو حنيفة: اسم العقد يمنع من وجوب الحد فإذا وطئ أمه أو أخته أو معتدة بعقد نكاح لم يجب الحد على واحد منهما، بدائع الصنائع ٧ / ٣٥: إذا نكح محارمه لا حد عليه عند أبي حنيفة وإن علم بالحرمة.
(٢) الإستذكار ٢٤ / ٨٣ وفيه: وقال أبو حنيفة وداود: يعذر الوطي ولا حد عليه، الفقه الإسلامي للزحيلي ٦ / ٦٦ المغني ١٠ / ١٥٦، الشرح الكبير ١٠ / ١٧٠ وفيه: وقال الحكم وأبو حنيفة لا حد عليه لأنه ليس بمحل للوطء أشبه غير الفرج. المبسوط ٩ / ٧٧ وفيه: وكذلك اللواط عند أبي حنيفة يوجب التعزيز، حليه العلماء ٨ / ١٦: وقال أبو حنيفة لا حد فيه، مجمع الأنهر ١ / ٥٩٥:
فإنه يعزر ولا يحد، الدر المنتقى في هامش مجمع الأنهر ١ / ٥٩٥، الحاوي الكبير: وقال أبو حنيفة لا حد فيه ١٧ / ٦٠، بدائع الصنائع ٧ / ٣٤: وكذلك الوطء