(منهاج الصلاح في مختصر المصباح).
ولما كان ذلك الكتاب في فن العمل، والعبادات، والدعاء، استدعى ذلك إلى معرفة المعبود والمدعو، فأضاف إليه هذا الباب.
قوله: (فيما يجب على عامة المكلفين):
الوجوب: في اللغة: الثبوت والسقوط، ومنه قوله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾ (١)، واصطلاحا الواجب: هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه (٢)، وهو على قسمين:
واجب عينا: وهو ما لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به، وواجب كفاية: وهو بخلافه. (٣) والمعرفة من القسم الأول (٤): فلذلك قال يجب على عامة المكلفين.
والمكلف: هو الإنسان الحي، البالغ العاقل، فالميت، والصبي، والمجنون ليس بمكلفين.
والأصول: جمع الأصل: وهو ما يبتنى عليه غيره.
والدين: لغة: الجزاء، ومنه قول النبي (صلى الله عليه وآله): (كما
النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر
(١)
الباب الحادي عشر للعلامة الحلي قدس سره بشرح الشيخ المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد السيوري الحلي الأسدي
٧ ص
(٢)
ترجمة المؤلف للعلامة أبو منصور الحلي
٨ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١٠ ص
(٤)
المقدمة: في بيان وجوب معرفة أصول الدين وفيها أمور
١٣ ص
(٥)
الفصل الأول: في إثبات واجب الوجود لذاته تعالى
٢١ ص
(٦)
الفصل الثاني: في صفاته الثبوتية
٢٩ ص
(٧)
الفصل الثالث: في صفاته السلبية
٤٦ ص
(٨)
الفصل الرابع: في العدل
٥٩ ص
(٩)
الفصل الخامس: في النبوة
٧٦ ص
(١٠)
الفصل السادس: في الإمامة وفيه مباحث
٨٧ ص
(١١)
الفصل السابع: في المعاد
١١٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر - العلامة الحلي - الصفحة ١٦ - المقدمة: في بيان وجوب معرفة أصول الدين وفيها أمور
(١) الحج ٣٦.
(٢) قيل قيد، بقوله بعض الوجوه، يتناول الواجب الموسع والمميز، لأن الموسع لا يذم تاركه إلا على بعض الوجوه وهو ما إذا تركه في جميع الوقت، وكذلك المميز لا يذم تاركه إلا إذا أخل فيه بجميع الخصال، والطاهر أنه لا يحتاج إلى القيد لأن الواجب في الموسع والمميز أو الأمر الكلي الصادق على أنواع الموسع في أول الوقت وأوسطه وآخره على كل خصلة من الخصال المتعددة في المميز والأمر الكلي لا يتحقق إلا بترك جميع جزئياته.
(٣) أي الذي يسقط وجوبه إذا قام به بعض المكلفين على الوجه المطلوب.
(٤) أي الواجب العيني.
(٢) قيل قيد، بقوله بعض الوجوه، يتناول الواجب الموسع والمميز، لأن الموسع لا يذم تاركه إلا على بعض الوجوه وهو ما إذا تركه في جميع الوقت، وكذلك المميز لا يذم تاركه إلا إذا أخل فيه بجميع الخصال، والطاهر أنه لا يحتاج إلى القيد لأن الواجب في الموسع والمميز أو الأمر الكلي الصادق على أنواع الموسع في أول الوقت وأوسطه وآخره على كل خصلة من الخصال المتعددة في المميز والأمر الكلي لا يتحقق إلا بترك جميع جزئياته.
(٣) أي الذي يسقط وجوبه إذا قام به بعض المكلفين على الوجه المطلوب.
(٤) أي الواجب العيني.
(١٦)