ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل (٣) لغيره (٤) مما ذكره الأفاضل
____________________
(١) أي: بطلان التفصيل.
(٢) معطوف على - بطلانه -، ومفسر له، والضمير للشأن. وحاصله:
أنه - بناء على الملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته - لا يفرق في الوجوب بين المقدمات من السبب، والشرط، وغيرهما.
(٣) لان سائر الأدلة مشتقة منه كاشتقاق المشتقات من المصدر - بناء على القول به -، حيث إن تلك الأدلة مشتملة على بعض ما تضمنه دليل أبي الحسن البصري، كالمحكي عن المحقق الدواني: (من أنه لو لم تجب المقدمة لجاز التصريح بجواز تركها). وكالمحكي عن السبزواري من: (أنه لو لم تكن واجبة بإيجابه يلزم أن لا يكون تارك الواجب المطلق عاصيا). وكقول أبي الحسين البصري [١] من:
(أنه لو لم تجب لجاز تصريح الامر بتركها، والتالي باطل: فالمقدم مثله)، إلى غير ذلك.
(٤) أي: لغير هذا الاستدلال من الاستدلالات التي ذكرها الأفاضل.
(٢) معطوف على - بطلانه -، ومفسر له، والضمير للشأن. وحاصله:
أنه - بناء على الملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته - لا يفرق في الوجوب بين المقدمات من السبب، والشرط، وغيرهما.
(٣) لان سائر الأدلة مشتقة منه كاشتقاق المشتقات من المصدر - بناء على القول به -، حيث إن تلك الأدلة مشتملة على بعض ما تضمنه دليل أبي الحسن البصري، كالمحكي عن المحقق الدواني: (من أنه لو لم تجب المقدمة لجاز التصريح بجواز تركها). وكالمحكي عن السبزواري من: (أنه لو لم تكن واجبة بإيجابه يلزم أن لا يكون تارك الواجب المطلق عاصيا). وكقول أبي الحسين البصري [١] من:
(أنه لو لم تجب لجاز تصريح الامر بتركها، والتالي باطل: فالمقدم مثله)، إلى غير ذلك.
(٤) أي: لغير هذا الاستدلال من الاستدلالات التي ذكرها الأفاضل.