منتهى الدراية
(١)
الاجزاء
٣ ص
(٢)
المراد بالوجه في العنوان
٧ ص
(٣)
معنى الاقتضاء
٨ ص
(٤)
معنى الاجزاء
١٢ ص
(٥)
الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرار
١٣ ص
(٦)
الفرق بين الاجزاء وتبعية القضاء للأداء
١٥ ص
(٧)
سقوط كل امر بإيجاد متعلقه
١٦ ص
(٨)
مورد تبديل الامتثال
١٩ ص
(٩)
روايات المعادة ومحتملاتها
٢٣ ص
(١٠)
الأمر الاضطراري أنحاء الفعل الاضطراري
٢٨ ص
(١١)
مفاد دليل الاضطرار
٣٥ ص
(١٢)
مورد إجزاء الأمر الاضطراري
٤٠ ص
(١٣)
الحج مع العامة مناط الاجزاء
٤٣ ص
(١٤)
بيان أدلة صحة الحج مع العامة
٤٤ ص
(١٥)
الأدلة العامة ومناقشاتها
٤٥ ص
(١٦)
الأدلة الخاصة ومناقشاتها
٥٣ ص
(١٧)
القائلون بالاجزاء
٦٠ ص
(١٨)
مقتضى الأصل العملي
٦١ ص
(١٩)
تنبيهات المسألة عدم انطباق ضابط فوات الحج على المقام
٦١ ص
(٢٠)
صحة العمل المتقى به
٦٢ ص
(٢١)
لا يعتبر في التقية استيعابها للوقت
٦٢ ص
(٢٢)
الفرق بين التقية وموارد الضرر
٦٣ ص
(٢٣)
حكم مخالفة التقية الواجبة
٦٤ ص
(٢٤)
التقية عزيمة لا رخصة
٦٨ ص
(٢٥)
تبعية الاجزاء لجريان التقية في العمل
٦٨ ص
(٢٦)
عموم التقية للحكم التكليفي والوضعي والنفسي والغيري
٦٩ ص
(٢٧)
مورد التقية
٦٩ ص
(٢٨)
شمول دليل التقية للعبادة والمعاملة
٧٠ ص
(٢٩)
الأمر الظاهري إطلاق الحكم الظاهري على معنيين
٧٠ ص
(٣٠)
إجزاء الحكم الظاهري
٧٢ ص
(٣١)
الشك في جعل الحجية بنحو السببية والطريقية
٧٩ ص
(٣٢)
الشك في الاجزاء
٨٣ ص
(٣٣)
تذنيبان حكم خطأ القطع
٨٨ ص
(٣٤)
مغايرة الاجزاء للتصويب
٩١ ص
(٣٥)
مقدمة الواجب هل المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟
٩٧ ص
(٣٦)
المقدمة الداخلية والخارجية
١٠٢ ص
(٣٧)
حل الاشكال بتعدد اللحاظ
١٠٤ ص
(٣٨)
خروج الاجزاء عن البحث
١٠٧ ص
(٣٩)
الوجوب المقدمي للاجزاء
١٠٩ ص
(٤٠)
ما هي المقدمة الداخلية؟
١١٣ ص
(٤١)
منشأ الوحدة الاعتبارية للمتكثرات
١١٥ ص
(٤٢)
تصور وجهين للوجوب النفسي
١١٩ ص
(٤٣)
المقدمة الخارجية وأقسامها المناقشة في تقسيم المصنف للمقدمة
١٢٠ ص
(٤٤)
المقدمة العقلية والشرعية والعادية
١٢٢ ص
(٤٥)
مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم
١٢٧ ص
(٤٦)
المقارن والمتقدم والمتأخر
١٣٠ ص
(٤٧)
تقرير إشكال الشرط المتأخر
١٣١ ص
(٤٨)
تعميم الاشكال للشرط المتقدم
١٣٣ ص
(٤٩)
تقرير المصنف في دفع الاشكال
١٣٥ ص
(٥٠)
أدلة صحة الشرط المتأخر ومناقشاتها
١٣٧ ص
(٥١)
استحالة الشرط المتأخر
١٤٠ ص
(٥٢)
نص عبارة الفوائد
١٥١ ص
(٥٣)
المطلق والمشروط كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى الهيئة
١٥٩ ص
(٥٤)
إيراد المصنف على الشيخ
١٦٥ ص
(٥٥)
الفرق بين شرط الوجوب والواجب
١٧٢ ص
(٥٦)
فائدة إنشاء الوجوب المشروط
١٧٥ ص
(٥٧)
وجوب المقدمة الوجودية وعدمه
١٧٧ ص
(٥٨)
وجوب التعلم
١٨٠ ص
(٥٩)
إطلاق الواجب على الواجب المشروط
١٨٣ ص
(٦٠)
المعلق والمنجز مذهب الشيخ في امتناع كون الشرط قيدا للهيئة
١٨٧ ص
(٦١)
إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة
١٨٩ ص
(٦٢)
نقد المحقق النهاوندي على هذا التقسيم والجواب عنه
١٩٠ ص
(٦٣)
مناقشات أخرى على الواجب المعلق
١٩٧ ص
(٦٤)
تنبيه اتصاف المقدمة بالوجوب قبل الوقت
٢٠٣ ص
(٦٥)
اختلاف القيود في وجوب التحصيل وعدمه
٢١٥ ص
(٦٦)
كلام التقريرات في دوران القيد والمناقشة فيه
٢١٧ ص
(٦٧)
النفسي والغيري تحديد الواجب النفسي والغيري
٢٢٨ ص
(٦٨)
الشك في النفسية والغيرية
٢٣٩ ص
(٦٩)
مختار الشيخ، واعتراض المصنف عليه
٢٤٠ ص
(٧٠)
صحة تقييد مفاد الهيئة
٢٤٦ ص
(٧١)
بعض صور الشك في النفسية والغيرية
٢٤٩ ص
(٧٢)
استحقاق الثواب على الأمر النفسي
٢٥٠ ص
(٧٣)
هل يستحق الثواب على الأمر الغيري؟
٢٥٢ ص
(٧٤)
الروايات الدالة على ترتب الثواب على المقدمات
٢٥٦ ص
(٧٥)
هل يصلح الأمر الغيري للمقربية؟
٢٦٠ ص
(٧٦)
الاشكال على عبادية الطهارات الثلاث
٢٦٣ ص
(٧٧)
تقرير جمع من المحققين في دفع الاشكال
٢٦٦ ص
(٧٨)
جواب الشيخ، واعتراض المصنف عليه
٢٧٤ ص
(٧٩)
لا يعتبر قصد التوصل في المقدمة العبادية
٢٧٧ ص
(٨٠)
تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط
٢٨٠ ص
(٨١)
قصد التوصل
٢٨٥ ص
(٨٢)
عدم اعتبار قصد التوصل
٢٨٦ ص
(٨٣)
دخل ذلك في تحقق الامتثال
٢٨٩ ص
(٨٤)
فساد قياس المقام بالمقدمة المحرمة
٢٩٣ ص
(٨٥)
نص عبارة التقريرات
٢٩٦ ص
(٨٦)
المقدمة الموصلة عدم وجوب المقدمة الموصلة
٢٩٩ ص
(٨٧)
غموض ما أفاده النائيني وسيدنا الأستاذ
٣١٠ ص
(٨٨)
أدلة الفصول على وجوب المقدمة الموصلة
٣١١ ص
(٨٩)
الخدش في أدلة الفصول
٣١٥ ص
(٩٠)
استدلال صاحب العروة على الوجوب
٣٢٥ ص
(٩١)
نص عبارة الفصول
٣٣١ ص
(٩٢)
آراء جمع من الاعلام
٣٣٣ ص
(٩٣)
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة تقريب الفصول للثمرة
٣٣٩ ص
(٩٤)
المناقشة في ترتب الثمرة
٣٤٢ ص
(٩٥)
بيان ثمرات أخرى
٣٤٩ ص
(٩٦)
الأصلي التبعي محتملات الأصالة والتبعية
٣٥١ ص
(٩٧)
اتصاف الواجب الغيري بالأصالة والتبعية
٣٥٥ ص
(٩٨)
مورد اتصاف الواجب النفسي بهما
٣٥٧ ص
(٩٩)
الشك في الأصالة والتبعية
٣٥٩ ص
(١٠٠)
ثمرة المسألة الثمرات المذكورة في المقام
٣٦٥ ص
(١٠١)
أجنبية هذه الثمرات عن المسألة الأصولية
٣٦٦ ص
(١٠٢)
كلام الوحيد البهبهاني
٣٧٣ ص
(١٠٣)
أنظار جمع من الاعلام
٣٧٥ ص
(١٠٤)
تأسيس الأصل مناقشات في جريان الأصل
٣٨٦ ص
(١٠٥)
الاستدلال على الملازمة بالوجدان
٣٩٠ ص
(١٠٦)
دليل أبي الحسن البصري على الملازمة ورده
٣٩٨ ص
(١٠٧)
برهان التفصيل بين السبب وغيره، ورده
٤٠٥ ص
(١٠٨)
بطلان التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره
٤٠٩ ص
(١٠٩)
مقدمة المستحب والمكروه والحرام
٤١٣ ص
(١١٠)
تقرير المحقق النائيني والمناقشة فيه
٤١٧ ص
(١١١)
مسألة الضد هل المسألة فقهية، أم أصولية؟
٤١٩ ص
(١١٢)
معنى الاقتضاء
٤٢٢ ص
(١١٣)
المراد بالضد
٤٢٤ ص
(١١٤)
استلزام المقدمية بين الضدين للدور
٤٢٦ ص
(١١٥)
بيان المحقق الخونساري في دفع الدور
٤٣٠ ص
(١١٦)
إيراد المصنف على المحقق الخونساري
٤٣٦ ص
(١١٧)
عدم انطباق ضابط المانع على وجود الضد
٤٤٦ ص
(١١٨)
رد التفصيل في المقدمية بين الضد الموجود والمعدوم
٤٤٧ ص
(١١٩)
نفي الاقتضاء من جهة التلازم
٤٥٠ ص
(١٢٠)
عدم خلو واقعة عن حكم إنشائي
٤٥٢ ص
(١٢١)
تقريب الاقتضاء التضمني، وفساده
٤٥٥ ص
(١٢٢)
رد الاقتضاء على وجه العينية
٤٥٧ ص
(١٢٣)
ثمرة المسألة انكار الشيخ البهائي للثمرة والايراد عليه
٤٦٠ ص
(١٢٤)
الترتب تقريب الترتب
٤٦٤ ص
(١٢٥)
تقرير المصنف في استحالته
٤٦٩ ص
(١٢٦)
استحالة طلب الضدين مطلقا
٤٧١ ص
(١٢٧)
ثبوت المطاردة بين الأهم والمهم
٤٧٣ ص
(١٢٨)
البرهان الآني، والايراد عليه
٤٧٥ ص
(١٢٩)
الوجوه المصححة للضد العبادي المهم
٤٧٨ ص
(١٣٠)
اختلاف دخل القيود في الحكم
٤٨١ ص
(١٣١)
تصحيح المهم بأمر سائر الافراد
٤٨٣ ص
(١٣٢)
امكان الترتب مساوق لوقوعه
٤٨٩ ص
(١٣٣)
مناط الطولية المانعة عن طلب الجمع
٤٩١ ص
(١٣٤)
اشتراط فعلية خطاب المهم بترك الأهم
٤٩٣ ص
(١٣٥)
عدم لزوم الوجوب التعليقي أو الشرط المتأخر
٤٩٥ ص
(١٣٦)
اشكال تعدد العقوبة
٤٩٩ ص
(١٣٧)
أنحاء الترتب
٥٠١ ص
(١٣٨)
تقريب الدليل الآني على الترتب
٥٠٢ ص
(١٣٩)
بطلان الدليل الآني
٥٠٣ ص
(١٤٠)
كلام كاشف الغطاء وما فيه
٥٠٧ ص
(١٤١)
عدم جريان الترتب في مسألة الاجتماع أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه تحرير محل النزاع
٥١١ ص
(١٤٢)
صحة الأمر الانشائي
٥١٧ ص
(١٤٣)
تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع ما هو المراد بالطبائع والافراد؟
٥١٨ ص
(١٤٤)
خروج لوازم الوجود عن حيز الامر
٥٢١ ص
(١٤٥)
تعلق الأمر بوجود الطبيعة
٥٢٣ ص
(١٤٦)
ثمرات المسألة
٥٢٧ ص
(١٤٧)
نسخ الوجوب استصحاب الجواز في الوجوب المنسوخ
٥٣٣ ص
(١٤٨)
الوجوب التخييري
٥٣٥ ص
(١٤٩)
تحديد الوجوب التخييري
٥٣٦ ص
(١٥٠)
تقرير المحقق النائيني والمناقشة فيه
٥٣٩ ص
(١٥١)
تصوير الوجوب التخييري بوجوه
٥٤٠ ص
(١٥٢)
مختار المصنف
٥٤٥ ص
(١٥٣)
التخيير بين الأقل والأكثر
٥٥٠ ص
(١٥٤)
نفي التخيير بين الأقل والأكثر
٥٥٣ ص
(١٥٥)
الوجوب الكفائي تصوير الوجوب الكفائي
٥٥٨ ص
(١٥٦)
الموقت تعريف الموسع
٥٦٥ ص
(١٥٧)
وقوع الموسع في الشرع دليل على إمكانه
٥٦٧ ص
(١٥٨)
تعدد المطلوب ووحدته
٥٧١ ص
(١٥٩)
الأمر بالأمر
٥٧٣ ص
(١٦٠)
الأمر بعد الأمر
٥٧٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١١٧ - منشأ الوحدة الاعتبارية للمتكثرات
بالكل هل يستلزم وجوب أجزائه مقدميا أم لا؟ وقد عرفت في بعض المقدمات تأخر الكلية عن الامر، ونشأها عنه، وامتناع دخل ما لا يتأتى إلا من قبل الامر في متعلقه.
نعم هذا النزاع يتمشى في المركبات الحقيقية، لان التركب والكلية و الجزئية فيها معروضة للامر، لا متأخرة عنه، ولا يتأتى في المركبات الاعتبارية التي يتوقف اعتبار التركب والوحدة فيها على الامر المتعلق بها، والمفروض أن الامر بالمتكثرات إن تعلق بالهيئة فقط، فالمواد خارجة عن متعلق الامر، وليست أجزأ له حتى يجري فيها نزاع وجوب المقدمة الداخلية، بل تندرج في المقدمة الخارجية الآتية.
وإن تعلق بالمواد فقط، أو مع الهيئة، فلا مركب، ولا كل قبل الامر حتى يجري فيه نزاع وجوب أجزأ الواجب مقدميا، فالبحث عن وجوب أجزأ الواجب المركب الاعتباري الشرعي مقدميا ساقط، لعدم موضوع له، فيكون من السالبة بانتفاء الموضوع، هذا.
اللهم إلا أن يقال: إن الامر لما كان ناشئا عن المصلحة القائمة بالمتكثرات، فيعرضها لا محالة - لأجل تلك المصلحة - وحدة اعتبارية، فتتصف هي قبل تعلق الامر بها بالكلية والجزئية، فمعروض الامر هو المركب الاعتباري الناشئ تركبه ووحدته عن الملاك.
ويمكن الاستشهاد لذلك باعتبار قصد الجزئية في أجزأ الصلاة و نحوها من المركبات المتعلقة للوجوب، فيصح حينئذ البحث عن وجوب أجزائه غيريا.
وليس الغرض جعل الملاك معروض الامر حتى يرد عليه: أن الملاك من الجهات التعليلية، لا التقييدية، فمتعلق الامر ذوات المتكثرات، فلا كلية ولا جزئية قبل الامر، بل الغرض أن وحدة المصلحة القائمة بالمتكثرات توجد وحدة اعتبارية لها، وإنكاره مخالف للوجدان، فإن الفتح المترتب على العسكر المؤلف من ألف شخص أو أزيد يوجب وحدة اعتبارية لهم بلا إشكال، كما أن تعدد المصلحة القائمة بالمتكثرات مانع عن اعتبار
نعم هذا النزاع يتمشى في المركبات الحقيقية، لان التركب والكلية و الجزئية فيها معروضة للامر، لا متأخرة عنه، ولا يتأتى في المركبات الاعتبارية التي يتوقف اعتبار التركب والوحدة فيها على الامر المتعلق بها، والمفروض أن الامر بالمتكثرات إن تعلق بالهيئة فقط، فالمواد خارجة عن متعلق الامر، وليست أجزأ له حتى يجري فيها نزاع وجوب المقدمة الداخلية، بل تندرج في المقدمة الخارجية الآتية.
وإن تعلق بالمواد فقط، أو مع الهيئة، فلا مركب، ولا كل قبل الامر حتى يجري فيه نزاع وجوب أجزأ الواجب مقدميا، فالبحث عن وجوب أجزأ الواجب المركب الاعتباري الشرعي مقدميا ساقط، لعدم موضوع له، فيكون من السالبة بانتفاء الموضوع، هذا.
اللهم إلا أن يقال: إن الامر لما كان ناشئا عن المصلحة القائمة بالمتكثرات، فيعرضها لا محالة - لأجل تلك المصلحة - وحدة اعتبارية، فتتصف هي قبل تعلق الامر بها بالكلية والجزئية، فمعروض الامر هو المركب الاعتباري الناشئ تركبه ووحدته عن الملاك.
ويمكن الاستشهاد لذلك باعتبار قصد الجزئية في أجزأ الصلاة و نحوها من المركبات المتعلقة للوجوب، فيصح حينئذ البحث عن وجوب أجزائه غيريا.
وليس الغرض جعل الملاك معروض الامر حتى يرد عليه: أن الملاك من الجهات التعليلية، لا التقييدية، فمتعلق الامر ذوات المتكثرات، فلا كلية ولا جزئية قبل الامر، بل الغرض أن وحدة المصلحة القائمة بالمتكثرات توجد وحدة اعتبارية لها، وإنكاره مخالف للوجدان، فإن الفتح المترتب على العسكر المؤلف من ألف شخص أو أزيد يوجب وحدة اعتبارية لهم بلا إشكال، كما أن تعدد المصلحة القائمة بالمتكثرات مانع عن اعتبار
(١١٧)