فانقدح بذلك (١) أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب كالغسل في الليل في
شهر رمضان وغيره مما وجب عليه
الصوم [١]
____________________
(١) أي: بفعلية وجوب ذي المقدمة الموجبة لفعلية وجوب مقدماته و إن كان مشروطا بشرط متأخر.
(٢١٠)