نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٤٨
إيجادا أو إعداما تسبيبيّا تشريعيا ، إلا أن مفاد صيغة الماضي والمضارع وقوع التلبس بالمبدإ في المضي أو في غيره ، لا الايقاع ، حتى يكون التفاوت بمجرد التشريع والتكوين فتدبر.
١٤٢ ـ قوله (قدّس سره) : إلا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب [١]... الخ.
بل ربما لا يمكن إرادة النهي منه ، كقوله عليه السلام : ( لا ربا بين الوالد والولد ) [٢] وقوله عليه السلام : ( لا شك لكثير الشك ) [٣] وقوله عليه السلام : ( لا سهو في سهو ) [٤] واما عدم معهوديته من مثل هذا التركيب ، فغير مسلمة.
نعم ، لا موجب لرفع اليد عن ظهوره في نفي الحقيقة ، ولا تصل النوبة إلى إرادة النهي إلا مع عدم إمكان إرادة النفي ، كما قد يتفق أحيانا.
ولكن هنا شبهة ربما تقوّي إرادة النهي ، وهي أن الضرر عبارة عن النقص في النفس أو العرض أو المال ، فان النقص بأحد الوجوه المزبورة ضرر ، بالاضافة إلى من يضاف إليه الناقص ، ولعنوان الضرر قيام بنفس النقص قيام العنوان بالمعنون.
وأما بالنسبة إلى سبب النقص ـ موضوعا كان أو حكما ـ فلا قيام له به ؛ فان الصدق بالقيام بما يصدق عليه لا بالقيام عنه.
ولذا لا يوصف العلة بمعلولها ، بل بالوصف المنتزع عنه باعتبار ترتبه
[١] كفاية الأصول : ٣٨٢. [٢] لم نجد الرواية بهذه العبارة في المصادر ، وإنما الموجود فيها : ليس بين الرجل وولده ربا. وسائل الشيعة ١٨ : ١٣٥ / ١ و ٣. [٣] لم نجد الرواية بهذه العبارة في الوسائل ولا في جامع الأحاديث. [٤] وسائل الشيعة ٨ : ٢٤١ / ٨.