نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٩ - في انحلال العلم الاجمالي بالاحكام بالأمارات والأصول المثبتة قبل المراجعة اليها وعدمه
فالعلم الاجمالي قد تعلق بما له تنجز واقعا فلا يؤثر في تنجيزه.
فالمتأخر عن العلم الاجمالي هو الظفر بالمنجّز لا نفس المنجّز.
بل لو فرض مقارنة الحجة ـ الصالحة لتنجيز التكليف ـ للعلم الاجمالي به ـ كما إذا كان هذا العلم الاجمالي أول زمان البلوغ ، فان الحجة لا يعقل أن تكون منجزة إلاّ فعلا ، فهما سببان صالحان للتنجيز فعلا من دون تقدّم وتأخر ـ لأمكن أن يجاب بأن الحجة الشرعية غير متقيدة بعدم كون موردها من أطراف العلم الاجمالي ، فتأثيرها شرعا غير مقيد بعدم العلم الاجمالي.
بخلاف العلم الاجمالي ، فإن تأثيره عقلا متقيد بعدم ما يصلح للتنجيز.
فيختص التأثير في التنجيز بالحجة الشرعية ، فالحجة الشرعية مانعة عن تأثير العلم الاجمالي مطلقا ، سواء تقدمت عليه أو تأخرت عنه أو قارنته ، فتدبر.
وأما ما في المتن من ابتناء الجواب على صرف تنجز الواقع إلى مورد الحجة ، لأن معنى الحجية تنجيز الواقع عند المصادفة للواقع ، والاعذار عنه عند عدمها :
فان كان مع الالتزام بكفاية الحجة الواقعية التي لو تفحص عنها لظفر بها في تنجيز الواقع ، فلا حاجة إلى دعوى الصرف ؛ إذ لا يعقل تأثير العلم الاجمالي حتى يحتاج إلى صرف تنجز الواقع إلى مورد الحجة.
وإن لم يكن مبنيا على الالتزام المزبور ، فلا وجه للصرف ؛ لأن الواقع : إن لم يكن له منجز كما إذا لم يكن علم إجمالي ، فلا معنى للصرف ، بل هو سالبة بانتفاء الموضوع.
وإن كان له منجز سابقا : فان كان الواقع في مورد الحجة ، فلا معنى لمنجزية الحجة عند وصولها ، لأن المنجز بالسبب السابق لا يتنجز ثانيا.
وإن لم يكن الواقع في موردها فهو منجز بالعلم الإجمالي الغير المزاحم بشيء في هذا الطرف ، ولا معنى للاعذار عن الواقع المنجز.