نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤١٣ - شرط إجراء البراءة النقلية
بمعرفة الاحكام الكلية بالفحص عن طرقها وسيجيء [١] إن شاء الله تعالى بيان مفاد هذه الاخبار.
١٢٧ ـ قوله (قدّس سره) : فلا مجال للتوفيق بحمل هذه [٢]... الخ.
قد مرّ أن العلم بوجود الواجبات والمحرمات لا ينافي عدم العلم ولو إجمالا بعناوينها الخاصة ، فمع العلم الاجمالي بأصل الواجبات والمحرمات يبقى مجال لتحصيل العلم ولو إجمالا بعناوينها الخاصة مقدمة للعمل ، فيكون التوبيخ على ترك التعلم مع العلم الاجمالي بهذا الاعتبار ، ولعله أشار (قدس سره) إليه بقوله : فافهم.
١٢٨ ـ قوله (قدّس سره) : أما التبعة فلا شبهة في استحقاق العقوبة [٣]... الخ.
ينبغي التكلّم في مقامات ثلاثة :
الأول : أن العقاب هل هو على ترك الفحص ، أو على مخالفة التكليف قبل الفحص.
الثاني : أن الحكم المزبور يختص بصورة الالتفات إلى التكليف المحتمل أم يعم صورة الغفلة عنه.
الثالث : هل الحكم يختص بالتكاليف المطلقة الغير الموقتة ، أم يعم المشروطة والموقتة؟
فنقول : أما الأول ، فلزوم الفحص : إن كان لأجل أن ترك الفحص ـ عن تكليف المولى ، الذي لا يعلم عادة إلا بالفحص والبحث عنه ـ ، ظلم بنفسه
[١] في التعليقة : ١٢٨. [٢] كفاية الأصول : ٣٧٥. [٣] كفاية الأصول : ٣٧٦.