نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١٠ - العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر
فالكبرى غير صادقة ، إذ ليس الوجه في اعتبار قصد الوجه عقلا إلا ما سمعت ، من أنه لقصد العنوان الحسن الواقعي إجمالا ، فلا يجب قصد الوجه في كل عبادة بهذا المعنى ، بل في كل عبادة بالمعنى الأول.
٩٤ ـ قوله ( قده ) : واتيان الواجب مقترنا بوجهه غاية ووصفا [١]... الخ.
أمّا بنحو الداعي ، فيدعوه الأمر الوجوبي بما هو وجوبي إلى الواجب الواقعي ، فياتي بالأكثر أو بالمتباينين معا تحصيلا للواجب الواقعي.
وأمّا بنحو التوصيف ، فليس المراد إتيان الموصوف بأنه واجب كما هو ظاهر العبارة ، لما حقق في محله من أن عنوان الواجب ليس ـ كعنوان التأديب أو التعظيم ـ من عناوين المأتي به في الخارج ، لوضوح أن العنوان لا ينتزع إلا بلحاظ قيام مبدئه بذات المعنون. والوجوب الحقيقي لا قيام له بالفعل الخارجي ، للبراهين المسطورة في مبحث [٢] اجتماع الأمر والنهي.
بل المبدأ يقوم بطبيعي الصلاة الملحوظة فانية في مطابقها ، فطبيعي الصلاة بعد تعلق الوجوب به هو الموصوف بأنه واجب.
وأما المأتي به في الخارج فهو مطابق ذات الواجب ، لا معروض الوجوب ومعنون عنوان الواجب.
فالمراد بقصد الوجه توصيفا أن يتصور طبيعي الصلاة الموصوف بأنه واجب ، فيقصده ويريده بما هو كذلك.
فغرضه (قدس سره) اقتران المأتي به بوجه الوجوب قصدا لا خارجا. ضرورة أن متعلق القصد والارادة هي الطبيعة المقومة للارادة في أفق النفس ، لا
[١] كفاية الأصول / ٣٦٥. [٢] نهاية الدراية ٢ : التعليقة ١٦٧ ، ١٦٨.