نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٢ - قاعدة لا تعاد
من الوجودي والعدمي ، كعدم الزيادة المأخوذ شرطا في الصلاة بدليله.
ثالثها : أنه لا تعاد الصلاة بسبب الخلل من ناحية أجزائها إلا بالخلل من قبل الخمسة.
رابعها : أنه لا تعاد الصلاة بسبب نقص جزء أو زيادة جزء إلا الخمسة.
والأول : لا دلالة له على حكم الزيادة بوجه ، فلا يعارض أخبار الزيادة أصلا.
والثاني : يدل على أن نقص الجزء [١] العدمي مطلقا سواء كان عدم زيادة الركن أو غيره لا يوجب الاعادة ، لأن المستثنى نقص الخمسة وعدم الزيادة [٢] حينئذ نقص في الصلاة ، لمكان اعتبار عدمها لا أنه نقص في الركوع [٣].
والثالث : يدل على أن كل خلل من ناحية الخمسة يوجب الاعادة دون غيرها.
ومع اعتبار عدم زيادة الركوع والسجود تكون الزيادة خللا في الصلاة من ناحية زيادة الركوع أو السجود ، فزيادة الركوع خلل من ناحية الركوع ، وليست نقصا من ناحية الركوع.
ومفاد الاحتمال الرابع واضح ، إلا أن الفرق بينه وبين الاحتمال الثاني والثالث ، أن لسانه على هذين الاحتمالين لسان الحكومة ، وعلى الرابع لسان
[١] هكذا في الأصل ، لكن الصحيح : الجزء الوجودي والعدمي. [٢] الظاهر وقوع التصحيف في العبارة ، فإن عدم الزيادة ليس نقصا فى الصلاة بل الزيادة نقص فيها لفرض كون العدم جزء للصلاة ، لا الزيادة حتى يكون عدمها نقصا في الصلاة فالصحيح أن تكون العبارة هكذا والزيادة حينئذ نقص في الصلاة لمكان اعتبار عدمها لا أنه نقص في الركن. [٣] هكذا في الأصل ، لكن الصحيح : في الركن ، وانظر الهامش السابق.