نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥١ - التنبيه الثالث
يكون مرادا بنفس إرادة المركب ، بل بارادة أخرى.
فاذا شك فيها مع القطع بإرادة ذات المركب جرى فيها البراءة عقلا ونقلا.
نعم الشرط ـ بمعنى مقوم الجزء لا يجري فيه البراءة عقلا ، لكن تقوم المقتضي للأثر الوجودي ـ بأمر عدمي غير معقول.
وليس اعتباره اعتبار عدم المانع ، بل اعتبار مقوم الجزء ، فما هو قابل لاعتبار صحيح يجري فيه البراءة عقلا ونقلا ، وما لا تجري فيه غير معقول في حد ذاته.
فان قلت : فعليه اعتبار الجزء ـ بشرط لا ـ غير معقول.
قلت : أولا إن كونه بشرط لا معناه شرطية العدم للجزء حقيقة ، بمعنى أن فعلية وفاء الجزء بالغرض عند انضمام سائر الأجزاء منوط [١] باقترانه بعدم الزيادة ، لا أن اقتضاء الجزء منوط به.
وثانيا : يمكن أن يكون المراد من الجزء بشرط لا هو الجزء الخاص الملزوم لأمر عدمي ، فاعتبار أول ركوع في المركب أو الموصوف بصفة الوحدة أمر ثبوتي ملزوم لأمر عدمي ، فجزء المقتضي أمر ثبوتي محض ، وإن كان تحديده بأمر عدمي يلزمه ، فتدبر.
١٠٩ ـ قوله ( قده ) : نعم لو كان عبادة وأتى به كذلك على نحو [٢]... الخ.
لمّا بين (قدس سره) أن مقتضى البراءة نقلا عدم مانعية الزيادة ، وعدم اعتبار عدمها في المركب ، أراد أن يبين عدم المانع من حيث الامتثال أيضا إلا في
[١] الصحيح : منوطة. [٢] كفاية الأصول / ٣٦٩.