منتهى المقال في أحوال الرّجال - المازندراني، محمّد بن إسماعيل - الصفحة ٧ - أُسامة بن زيد
وفيه : وجدت في كتاب أبي عبد الله الشاذاني ، حدّثني جعفر بن محمّد المدائني أن [١] قال : كتب عليّ ٧ إلى والي المدينة : لا تعطين سعدا ولا ابن عمر من الفيء شيئا ، فإمّا أسامة بن زيد فانّي قد عذرته في اليمين الّتي كانت عليه [٢].
قلت : أمّا المكفّن فقد صرّح في البحار بأنّه الحسين ٧ [٣]. وأنّه ٧ رآه عند موته يتضجّر من ديونه فقضاها عنه في مجلسه ، وهي ستّون ألف درهم [٤].
وأمّا اليمين الّتي كانت عليه : فإنّ رسول الله ٦ كان بعثه ـ على ما في تفسير عليّ بن إبراهيم ـ في خيل إلى بعض قرى اليهود ليدعوهم إلى الإسلام ، وكان رجل من اليهود يقال له مرداس بن نهيك. لمّا أحسّ بهم جمع أهله [٥] وماله وصار في ناحية الجبل وهو يقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول الله ٦ ، فمرّ به أسامة فقتله.
ولمّا رجع قال له ٦ : قتلت رجلا يشهد الشهادتين.
قال : يا رسول الله قالها تعوّذا من القتل.
قال ٦ [٦] : لا ما قال بلسانه قبلت ، ولا ما كان
[١] كذا ، والظاهر : إلى أن قال. [٢] رجال الكشي : ٣٩ / ٨٢. [٣] هذا التصريح لم نعثر عليه في البحار ، وإنّما المذكور فيه أنّ المكفّن الحسن ٧ ، بحار الأنوار ٢٢ : ١٣٤ / ١١٥ ، ٧٨ : ٣٢٥ / ٢٠. [٤] بحار الأنوار ٤٤ : ١٨٩ / ٢. [٥] في نسخة « ش » : إبله. [٦] في المصدر زيادة : فلا شققت الغطاء عن قلبه ، و.