محاضرات في أصول الفقه - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٧ - ظهور أدلة المانعية في الانحلال
صليت فيه » [١].
ومنها : قوله عليهالسلام في صحيحة علي بن جعفر « وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله » [٢].
ومنها : صحيحة اسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال عليهالسلام : لا » [٣].
ومنها : قوله عليهالسلام في صحيحة محمّد بن عبدالجبار « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » [٤].
ومنها : قوله عليهالسلام في موثقة عمار بن موسى « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه » [٥] ونحوها من الروايات الواردة في هذه الأبواب الدالة على مانعية هذه الامور عن الصلاة ، وأنّ الصلاة المأمور بها هي الحصة الخاصة منها وهي الحصة المتقيدة بعدم إيقاعها فيها.
وأمّا الروايات الواردة في باب المعاملات فأيضاً كثيرة :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام « قال : ما كان من طعام سميت فيه كيلاً فلا يصلح بيعه مجازفة » [٦].
[١] الوسائل ٣ : ٤٣١ / أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦ [٢] الوسائل ٣ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ / أبواب النجاسات ب ١٤ ح ١٠ [٣] الوسائل ٤ : ٣٦٧ / أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ١ [٤] الوسائل ٤ : ٣٦٧ / أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٢ [٥] الوسائل ٤ : ٤١٣ / أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ٤ [٦] الوسائل ١٧ : ٣٤١ / أبواب عقد البيع ب ٤ ح ١