محاضرات في أصول الفقه - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣١ - مناقشات في الفروع التي ذكرها النائيني
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة إلاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات. قلت : أيّما أحبّ إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلاً ، يقرأ سورةً أو فاتحة الكتاب؟ قال : فاتحة الكتاب » [١] فانّها تدل على سقوطها بالاستعجال والخوف من ناحية فوت جزء أو شرط آخر ، فانّ موردها وإن كان خصوص دوران الأمر بينها وبين فاتحة الكتاب ، إلاّ أنّه من الواضح جداً عدم خصوصية لها ، فإذن لا يفرق بينها وبين غيرها من الأجزاء والشرائط منها الطهارة المائية ، ضرورة أنّ العبرة إنّما هي بتحقق الخوف والاستعجال.
وقد تحصّل من ذلك أنّ هذا التقديم لا يستند إلى إعمال قواعد باب التزاحم أو التعارض ، بل هو مستند إلى النص المتقدِّم.
وأمّا الجهة الثانية : فلا شبهة في تقديم الأركان على الطهارة المائية ، بلا فرق بين وجهة نظرنا ووجهة نظر شيخنا الاستاذ قدسسره في أمثال المقام ، وذلك لأنّ ملاك التقديم هنا أمر آخر ، لا إعمال قواعد باب التزاحم أو التعارض ليختلف باختلاف النظرين.
بيان ذلك على وجه الاجمال : هو أنّ الصلاة ـ كما حققناه في محلّه [٢] ـ اسم للأركان خاصة ، وأمّا بقية الأجزاء والشرائط فهي خارجة عن حقيقتها ، فلذا لا تنتفي بانتفائها ، كما تنتفي بانتفاء الأركان ، وعليه فاذا ضممنا هذا إلى قوله تعالى : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... )[٣] بضميمة أنّ الصلاة
[١] الوسائل ٦ : ٣٧ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ١ [٢] راجع المجلد الأوّل من هذا الكتاب ص ١٨٦ ـ ١٨٨ [٣] المائدة ٥ : ٦