محاضرات في أصول الفقه - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣ - انحصار المرجح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة
جداً ، وعليه فيحتمل أن يكون الخبر الموافق لهم هو الحكم الواقعي دون المخالف ، وهذا واضح.
وأمّا الدعوى الثانية : فلأنّ الترجيح بغيرهما لم يرد في دليل معتبر ، وعلى تقدير وروده في دليل معتبر ليس من جملة المرجحات هنا ، بيان ذلك :
أمّا الشهرة فلم تذكر فيما عدا المرفوعة [١] والمقبولة [٢]. أمّا المرفوعة فهي ضعيفة سنداً ، بل غير موجودة في الكتب المعتبرة ، ولذا ناقش في سندها صاحب الحدائق قدسسره [٣] الذي ادّعى القطع بصدور الروايات الموجودة في الكتب الأربعة ، وغيرها من الكتب المعتبرة.
وأمّا المقبولة فهي وإن كان الأصحاب يتلقونها بالقبول ، إلاّ أنّها أيضاً ضعيفة سنداً بعمر بن حنظلة حيث لم تثبت وثاقته ، ومع الغض عن سندها فالمذكور فيها هو الأخذ بالمجمع عليه ، ومن المعلوم أنّ المراد منه هو الخبر الذي أجمع الأصحاب على روايته عن المعصومين عليهمالسلام وصدوره منهم. وعلى هذا فالمراد منه هو الخبر القطعي الصدور ، فإذن تقديمه على الشاذ ليس من باب الترجيح ، كما هو ظاهر.
ومن هنا يظهر حال صفات الراوي كالأعدلية والأفقهية والأوثقية ونحوها أيضاً ، فانّ الترجيح بها لم يذكر في غير المقبولة والمرفوعة من الأخبار العلاجية. أمّا المرفوعة فقد عرفت حالها. وأمّا المقبولة فمع الغض عن سندها لم تجعل الترجيح بالصفات من مرجحات الروايتين ، وإنّما جعلت الترجيح بها من
[١] عوالي اللآلي ٤ : ١٣٣ [٢] الوسائل ٢٧ : ١٣٦ / أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ١ [٣] الحدائق ١ : ٩٩ المقدّمة السادسة