محاضرات في أصول الفقه - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٩٢ - اعتبار الاعتماد في مفهوم السجود
بين كون ما يصح عليه السجود نفس أرض الغير أو شيئاً آخر ، ضرورة أنّه على كلا التقديرين يكون الاعتماد على أرض الغير ، وعلى هذا فلا يكفي في القول بالجواز مجرد الالتزام بكون الهوي والنهوض من المقدّمات لا من الأجزاء ، بل لا بدّ من فرض عدم كون السجود على أرض الغير أيضاً.
ونتيجة ذلك : هي جواز الاجتماع فيما إذا لم تكن الصلاة مشتملة على السجود ذاتاً كصلاة الميت على تقدير كونها صلاة ، أو عرضاً كما إذا كان المكلف عاجزاً عنه ، أو فرض أنّه متمكن من السجود على أرض مباحة أو مملوكة كما إذا كان في انتهاء الأرض المغصوبة ، وفي غير هذه الصور لا بدّ من القول بالامتناع ، لفرض أنّ المأمور به فيها ـ أي في هذه الصور ـ متحد مع المنهي عنه خارجاً ، وكون شيء واحد وهو السجود مصداقاً للمأمور به والمنهي عنه وهو محال.
وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر فساد ما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره [١] من أنّه لا يمكن أن تكون الحركة الواحدة مصداقاً للصلاة والغصب معاً ، وذلك لأنّ ما أفاده قدسسره يرتكز على نقطة واحدة ، وهي أنّ الغصب من مقولة برأسها وهي مقولة الأين ، وعلى هذا فيستحيل اتحاده مع الصلاة خارجاً.
ولكن قد عرفت أنّ هذه النقطة خاطئة جداً ولا واقع موضوعي لها أصلاً ، ضرورة أنّ الغصب مفهوم انتزاعي منتزع من مقولات متعددة ، وليس من المفاهيم المتأصلة والماهيات المقولية ، وعليه فلا مانع من اتحاده مع الصلاة في الخارج أبداً ، بأن يكون منشأ انتزاعه بعينه ما تصدق عليه الصلاة ، بل قد مرّ أنّه متحد خارجاً مع السجدة فيها ، ومع الهوي والنهوض بناءً على كونهما من أجزائها ، كما أنّ ما أفاده قدسسره من أنّ الصادر من المكلف في الدار
[١] أجود التقريرات ٢ : ١٣٦