محاضرات في أصول الفقه - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٨ - ظهور أدلة المانعية في الانحلال
ومنها : توقيعه عليهالسلام في مكاتبة الصفار « لا يجوز بيع ما ليس يملك » [١].
ومنها : قوله عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم « لا تشترها إلاّ برضا أهلها » [٢].
ومنها : قوله عليهالسلام في موثقة سماعة « لا يصلح إلاّ أن يشتري معه ـ العبد الآبق ـ شيئاً آخر » [٣].
وغيرها من الروايات الدالة على المنع عن بيع الخمر ، والبيع الربوي ، والبيع الغرري ، وبيع النقدين بدون التقابض في المجلس ، وبيع المجهول ، وبيع آلات القمار والغناء ، وبيع غير البالغ وما شاكل ذلك مما يعتبر عدمه في صحة المعاملة ، سواء أكان من أوصاف العوضين أم كان من أوصاف المتعاملين أم كان من غيرهما.
والحري بنا أن نقول في هذا المقام : هو أنّ هذه النواهي جميعاً نواهي إرشادية فتكون إرشاداً إلى مانعية هذه الامور عن صحة العبادات والمعاملات ومبرزةً لاعتبار عدمها فيهما ، وهذا معنى إرشادية تلك النواهي ، ضرورة أنّ إرشاديتها ليست كارشادية الأوامر والنواهي الواردتين في باب الاطاعة والمعصية ، فانّه لا أثر لهما ما عدا الارشاد إلى ما استقلّ به العقل ، وهذا بخلاف تلك النواهي فانّها إرشاد إلى حكم مولوي ومبرزة له ، وهو تقيد العبادة أو المعاملة بعدم هذا الشيء أو ذاك ، فيكون مردّ ذلك إلى أنّ المطلوب هو حصة خاصة من العبادة
[١] الوسائل ١٧ : ٣٣٩ / أبواب عقد البيع ب ٢ ح ١ [٢] الوسائل ١٧ : ٣٣٤ / أبواب عقد البيع ب ١ ح ٣ [٣] الوسائل ١٧ : ٣٥٣ / أبواب عقد البيع ب ١١ ح ٢