محاضرات في أصول الفقه
(١)
الجهة الاولى حقيقة التزاحم وواقعه الموضوعي
١ ص
(٢)
أقسام التزاحم
١ ص
(٣)
كلام المحقق النائيني في المقام
٩ ص
(٤)
الجهة الثانية حقيقة التعارض وواقعه الموضوعي
١٤ ص
(٥)
الجهة الثالثة الفرق بين التزاحم والتعارض
١٧ ص
(٦)
الجهة الرابعة مرجحات المتعارضين
٢٠ ص
(٧)
مقتضى القاعدة في المتعارضين
٢٠ ص
(٨)
انحصار المرجح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة
٢١ ص
(٩)
اختصاص الترجيح بهما بالخبرين المتعارضين
٢٤ ص
(١٠)
الجهة الخامسة مرجحات المتزاحمين
٢٤ ص
(١١)
مقتضى القاعدة في المتزاحمين
٢٤ ص
(١٢)
المرجح الأوّل كون أحد الواجبين ممّا لا يدل له
٢٥ ص
(١٣)
الكلام في الفروع التي ذكرها المحقق النائيني في المقام
٢٧ ص
(١٤)
اختصاص التزاحم بالتكاليف النفسية
٣٠ ص
(١٥)
المرجح الثاني كون أحد الواجبين مشروطا بالقدرة عقلا
٤٢ ص
(١٦)
القسم الأوّل اشتراط أحد الواجبين بالقدرة شرعا
٤٢ ص
(١٧)
القسم الثاني اشتراط كل من الواجبين بالقدرة شرعا
٤٥ ص
(١٨)
القسم الثالث اشتراط كلا الواجبين بالقدرة عقلا
٧٦ ص
(١٩)
المرجح الثالث تقدّم الأهم على المهم
٧٦ ص
(٢٠)
ترجيح محتمل الأهمّية
٨٢ ص
(٢١)
الكلام في أنّ التخيير بين المتساويين عقلي أو شرعي؟
٨٨ ص
(٢٢)
فروع اخرى ذكرها المحقق النائيني للتزاحم
١٠٣ ص
(٢٣)
تفصيل الكلام في المنع عن جريان التزاحم في الأوامر الضمنية
١٠٦ ص
(٢٤)
مناقشات في الفروع التي ذكرها النائيني
١٢٧ ص
(٢٥)
نتائج بحث التزاحم والتعارض
١٥٢ ص
(٢٦)
أقسام التزاحم عند النائيني
١٥٩ ص
(٢٧)
جريان الترتب بين واجبين طوليين مع أهمّية المتأخر
١٦٣ ص
(٢٨)
جريان الترتب في موارد اجتماع الأمر والنهي
١٧٥ ص
(٢٩)
أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
١٨١ ص
(٣٠)
تعلّق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد
١٩٢ ص
(٣١)
مبحث النسخ
٢٠٣ ص
(٣٢)
الواجب التخييري
٢٠٧ ص
(٣٣)
الآراء في حقيقة الواجب التخييري
٢٠٧ ص
(٣٤)
المختار في حقيقة الوجوب التخييري
٢٢٢ ص
(٣٥)
التخيير بين الأقل والأكثر
٢٢٧ ص
(٣٦)
الواجب الكفائي
٢٣٦ ص
(٣٧)
الأقوال في تصوير الوجوب الكفائي
٢٣٧ ص
(٣٨)
فرع ذكره المحقق النائيني في المقام
٢٤٢ ص
(٣٩)
الواجب الموسّع والمضيّق
٢٤٥ ص
(٤٠)
الاشكال على الواجب الموسّع وجوابه
٢٤٥ ص
(٤١)
الاشكال على الواجب المضيّق وجوابه
٢٤٦ ص
(٤٢)
تبعيّة القضاء للأداء
٢٤٧ ص
(٤٣)
جريان استصحاب عدم الاتيان لاثبات الفوت
٢٥٧ ص
(٤٤)
الأمر بالأمر بفعل
٢٦١ ص
(٤٥)
الكلام في مشروعية عبادات الصبي
٢٦٣ ص
(٤٦)
الأمر بالأمر بشيء
٢٦٧ ص
(٤٧)
الجهة الاولى الفرق بين الأمر والنهي عند المشهور
٢٦٩ ص
(٤٨)
مناقشة المشهور في المبنى والبناء
٢٧٢ ص
(٤٩)
المختار في الفرق بين الأمر والنهي
٢٧٣ ص
(٥٠)
سبب اقتضاء النهي ترك جميع الأفراد
٢٧٧ ص
(٥١)
الجهة الثانية تعلق الأمر بالفعل تارة وبالترك اخرى
٣٠٤ ص
(٥٢)
صور قيام المصلحة بالفعل والترك
٣٠٤ ص
(٥٣)
نشوء النهي عن مفسدة في المتعلق لا المصلحة في الترك
٣٠٥ ص
(٥٤)
إرشادية النواهي الواردة في العبادات إلى المانعية
٣٠٧ ص
(٥٥)
انقسام الأمر بالترك إلى الضمني والاستنقلالي
٣٠٨ ص
(٥٦)
الثمرة بين صور الأمر الاستقلالي بالترك
٣١١ ص
(٥٧)
الثمرة بين صور الأمر الضمني بالترك
٣١٨ ص
(٥٨)
وجوب التقليل في أفراد المانع مهما أمكن
٣٢٠ ص
(٥٩)
ظهور أدلة المانعية في الانحلال
٣٣٥ ص
(٦٠)
الجهة الثالثة انحلال النهي بالنسبة إلى الأفراد العرضية والطولية
٣٥٤ ص
(٦١)
كلام المحقق النائيني ونقده
٣٥٥ ص
(٦٢)
اجتماع الأمر والنهي
٣٦٠ ص
(٦٣)
الجهة الاولى كون النزاع في المقام صغرويا لا كبرويا
٣٦٠ ص
(٦٤)
الجهة الثانية الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة
٣٦١ ص
(٦٥)
الجهة الثالثة معنى « الواحد » في عنوان النزاع
٣٦٥ ص
(٦٦)
الجهة الرابعة مبنى القول بالجواز والقول بالامتناع
٣٦٨ ص
(٦٧)
دخول المسألة في التعارض على الامتناع وفي التزاحم على الجواز
٣٦٨ ص
(٦٨)
الجهة الخامسة اصولية مسألة الاجتماع
٣٧٣ ص
(٦٩)
الجهة السادسة نقد ابتناء القول بالجواز على نظر العرف
٣٧٩ ص
(٧٠)
الجهة السابعة دخول أنواع الايجاب والتحريم في محل النزاع
٣٨٣ ص
(٧١)
الجهة الثامنة اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع
٣٨٦ ص
(٧٢)
الجهة التاسعة القول بابتناء النزاع على القول بتعلق الأمر بالطبيعة
٣٨٩ ص
(٧٣)
القول بابتناء الجواز على القول بتعلق الأمر بالطبيعة وابتناء الامتناع على القول بتعلقه بالأفراد
٣٩٢ ص
(٧٤)
القول بابتناء المنع على القول بأصالة الوجود
٣٩٦ ص
(٧٥)
مناقشة الأمر الثامن في الكفاية
٤٠٠ ص
(٧٦)
قول الآخوند باشتراط اشتمال المجمع على ملاك الحكمين
٤٠٠ ص
(٧٧)
دخول المقام في التزاحم مع اشتمال المجمع على كلام الحكمين وفي التعارض مع اشتماله على ملاك واحد
٤٠٠ ص
(٧٨)
مناقشة الأمر التاسع في الكفاية
٤٠٧ ص
(٧٩)
بيان ما يمكن أن يحرز به اجتماع الملاكين في المجمع
٤٠٧ ص
(٨٠)
ثمرة مسألة اجتماع الأمر والنهي
٤١٥ ص
(٨١)
شهرة صحة الصلاة في الغصب على القول بجواز الاجتماع
٤١٥ ص
(٨٢)
تفصيل النائيني بين العالم بالحرمة وبين الجاهل والناسي
٤١٦ ص
(٨٣)
طريق تصحيح الصلاة في المغصوب للجاهل بالحرمة وللعالم بها
٤٢٢ ص
(٨٤)
مناقشة الأمر العاشر من الكفاية
٤٢٥ ص
(٨٥)
طريق تصحيح صاحب الكفاية المجمع
٤٢٥ ص
(٨٦)
ابتناء قول المشهور بصحة الصلاة على الجواز
٤٤٠ ص
(٨٧)
الكلام في الناسي للحكم أو الموضوع
٤٤٠ ص
(٨٨)
اختيار الآخوند الامتناع نتيجة مقدمات
٤٤٢ ص
(٨٩)
تخيل صاحب الفصول ابتناء القول بالجواز على أصالة الماهية
٤٤٥ ص
(٩٠)
القول بابتناء الجواز على تعدد الجنس والفصل
٤٤٧ ص
(٩١)
الكلام في تعدد المعنون بتعدد العنوان
٤٥٣ ص
(٩٢)
تفصيل المحقق النائيني في المقام
٤٥٣ ص
(٩٣)
اختيار النائيني القول بالجواز
٤٦١ ص
(٩٤)
المختار في مسألة اجتماع الأمر والنهي
٤٧٢ ص
(٩٥)
كون التركيب بين المادة والصورة اتحاديا
٤٨٠ ص
(٩٦)
الكلام في إمكان اتحاد الصلاة مع الغصب خارجا
٤٨٤ ص
(٩٧)
هل الهوي إلى الركوع والسجود جزء أو مقدمة؟
٤٨٩ ص
(٩٨)
اتحاد الصلاة مع الغصب في السجود
٤٩٠ ص
(٩٩)
اعتبار الاعتماد في مفهوم السجود
٤٩١ ص
(١٠٠)
نتائج الأبحاث السابقة
٤٩٤ ص
(١٠١)
التوضؤ أو الاغتسال بالماء المغصوب
٤٩٩ ص
(١٠٢)
تفصيل النائيني في المقام
٥٠٠ ص
(١٠٣)
التوضؤ أو الاغتسال من آنية الذهب والفضة
٥٠٣ ص
(١٠٤)
كلام المحقق النائيني في المقام
٥٠٥ ص
(١٠٥)
التوضؤ أو الاغتسال من الاناء المغصوب
٥٠٨ ص
(١٠٦)
التوضؤ أو الاغتسال في الدار المغصوبة
٥٠٩ ص
(١٠٧)
التوضؤ أو الاغتسال في الفضاء المغصوب
٥١٠ ص
(١٠٨)
فهرس الموضوعات
٥١٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص

محاضرات في أصول الفقه - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩ - الكلام في الفروع التي ذكرها المحقق النائيني في المقام

هو واجب ـ وهو الجامع بينه وبين غيره من الأفراد ـ مقدور له ولو من جهة القدرة على بعض أفراده.

أو فقل : إنّ ما هو مزاحم للواجب التعييني ليس بواجب ، وما هو واجب ليس بمزاحم له ، ومن هنا قلنا إنّه لا تزاحم بين الواجب الموسّع والمضيّق كالصلاة والازالة مثلاً. والأصل في جميع ذلك هو ما ذكرناه من أنّ التزاحم لا ينشأ إلاّمن ناحية عدم تمكن المكلف من امتثال كلا التكليفين معاً ، وأمّا إذا كان متمكناً منه فلا تزاحم ولا تنافي بينهما أبداً.

وعلى هذا الأساس فالفرع المزبور أو ما شاكله ليس من صغريات باب المزاحمة لتنطبق عليه الكبرى المتقدمة ، فما أفاده قدس‌سره من تطبيق تلك الكبرى عليه في غير محلّه ، لعدم كونه صغرىً لها.

وأمّا المورد الثاني : فيمكن المناقشة فيه من وجهين :

الأوّل : أنّ التزاحم لا يعقل أن يكون بين وجوب صرف الماء في الوضوء أو الغسل بما هو ، ووجوب صرفه في تطهير البدن أو الثوب كذلك ، وذلك لما ذكرناه غير مرّة من أنّ الأوامر المتعلقة بالأجزاء والشرائط جميعاً أوامر إرشادية فترشد إلى جزئيتها وشرطيتها ، وليست بأوامر نفسية ، ومن الواضح جداً أنّ المزاحمة لا تعقل بين الأوامر الارشادية بما هي ، لأنّ مخالفتها لا توجب العقاب ، وموافقتها لا توجب الثواب ، بل لا تجب موافقتها بما هي لتقع المزاحمة بين موافقة هذا وموافقة ذاك في مقام الامتثال ، وإنّما تعقل بين واجبين أو واجب وحرام نفسيين بحيث كان المكلف متمكناً من امتثال كل منهما في نفسه مع قطع النظر عن الآخر ، إلاّ أنّه لم يتمكن من الجمع بينهما في الامتثال.

وعلى هذا فالمزاحمة هنا لو سلّمت فانّما هي في الحقيقة بين الصلاة مع الطهارة الحدثية والصلاة مع الطهارة الخبثية ، فالتعبير عن ذلك بوقوع المزاحمة