محاضرات في أصول الفقه
(١)
الجهة الاولى حقيقة التزاحم وواقعه الموضوعي
١ ص
(٢)
أقسام التزاحم
١ ص
(٣)
كلام المحقق النائيني في المقام
٩ ص
(٤)
الجهة الثانية حقيقة التعارض وواقعه الموضوعي
١٤ ص
(٥)
الجهة الثالثة الفرق بين التزاحم والتعارض
١٧ ص
(٦)
الجهة الرابعة مرجحات المتعارضين
٢٠ ص
(٧)
مقتضى القاعدة في المتعارضين
٢٠ ص
(٨)
انحصار المرجح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة
٢١ ص
(٩)
اختصاص الترجيح بهما بالخبرين المتعارضين
٢٤ ص
(١٠)
الجهة الخامسة مرجحات المتزاحمين
٢٤ ص
(١١)
مقتضى القاعدة في المتزاحمين
٢٤ ص
(١٢)
المرجح الأوّل كون أحد الواجبين ممّا لا يدل له
٢٥ ص
(١٣)
الكلام في الفروع التي ذكرها المحقق النائيني في المقام
٢٧ ص
(١٤)
اختصاص التزاحم بالتكاليف النفسية
٣٠ ص
(١٥)
المرجح الثاني كون أحد الواجبين مشروطا بالقدرة عقلا
٤٢ ص
(١٦)
القسم الأوّل اشتراط أحد الواجبين بالقدرة شرعا
٤٢ ص
(١٧)
القسم الثاني اشتراط كل من الواجبين بالقدرة شرعا
٤٥ ص
(١٨)
القسم الثالث اشتراط كلا الواجبين بالقدرة عقلا
٧٦ ص
(١٩)
المرجح الثالث تقدّم الأهم على المهم
٧٦ ص
(٢٠)
ترجيح محتمل الأهمّية
٨٢ ص
(٢١)
الكلام في أنّ التخيير بين المتساويين عقلي أو شرعي؟
٨٨ ص
(٢٢)
فروع اخرى ذكرها المحقق النائيني للتزاحم
١٠٣ ص
(٢٣)
تفصيل الكلام في المنع عن جريان التزاحم في الأوامر الضمنية
١٠٦ ص
(٢٤)
مناقشات في الفروع التي ذكرها النائيني
١٢٧ ص
(٢٥)
نتائج بحث التزاحم والتعارض
١٥٢ ص
(٢٦)
أقسام التزاحم عند النائيني
١٥٩ ص
(٢٧)
جريان الترتب بين واجبين طوليين مع أهمّية المتأخر
١٦٣ ص
(٢٨)
جريان الترتب في موارد اجتماع الأمر والنهي
١٧٥ ص
(٢٩)
أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
١٨١ ص
(٣٠)
تعلّق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد
١٩٢ ص
(٣١)
مبحث النسخ
٢٠٣ ص
(٣٢)
الواجب التخييري
٢٠٧ ص
(٣٣)
الآراء في حقيقة الواجب التخييري
٢٠٧ ص
(٣٤)
المختار في حقيقة الوجوب التخييري
٢٢٢ ص
(٣٥)
التخيير بين الأقل والأكثر
٢٢٧ ص
(٣٦)
الواجب الكفائي
٢٣٦ ص
(٣٧)
الأقوال في تصوير الوجوب الكفائي
٢٣٧ ص
(٣٨)
فرع ذكره المحقق النائيني في المقام
٢٤٢ ص
(٣٩)
الواجب الموسّع والمضيّق
٢٤٥ ص
(٤٠)
الاشكال على الواجب الموسّع وجوابه
٢٤٥ ص
(٤١)
الاشكال على الواجب المضيّق وجوابه
٢٤٦ ص
(٤٢)
تبعيّة القضاء للأداء
٢٤٧ ص
(٤٣)
جريان استصحاب عدم الاتيان لاثبات الفوت
٢٥٧ ص
(٤٤)
الأمر بالأمر بفعل
٢٦١ ص
(٤٥)
الكلام في مشروعية عبادات الصبي
٢٦٣ ص
(٤٦)
الأمر بالأمر بشيء
٢٦٧ ص
(٤٧)
الجهة الاولى الفرق بين الأمر والنهي عند المشهور
٢٦٩ ص
(٤٨)
مناقشة المشهور في المبنى والبناء
٢٧٢ ص
(٤٩)
المختار في الفرق بين الأمر والنهي
٢٧٣ ص
(٥٠)
سبب اقتضاء النهي ترك جميع الأفراد
٢٧٧ ص
(٥١)
الجهة الثانية تعلق الأمر بالفعل تارة وبالترك اخرى
٣٠٤ ص
(٥٢)
صور قيام المصلحة بالفعل والترك
٣٠٤ ص
(٥٣)
نشوء النهي عن مفسدة في المتعلق لا المصلحة في الترك
٣٠٥ ص
(٥٤)
إرشادية النواهي الواردة في العبادات إلى المانعية
٣٠٧ ص
(٥٥)
انقسام الأمر بالترك إلى الضمني والاستنقلالي
٣٠٨ ص
(٥٦)
الثمرة بين صور الأمر الاستقلالي بالترك
٣١١ ص
(٥٧)
الثمرة بين صور الأمر الضمني بالترك
٣١٨ ص
(٥٨)
وجوب التقليل في أفراد المانع مهما أمكن
٣٢٠ ص
(٥٩)
ظهور أدلة المانعية في الانحلال
٣٣٥ ص
(٦٠)
الجهة الثالثة انحلال النهي بالنسبة إلى الأفراد العرضية والطولية
٣٥٤ ص
(٦١)
كلام المحقق النائيني ونقده
٣٥٥ ص
(٦٢)
اجتماع الأمر والنهي
٣٦٠ ص
(٦٣)
الجهة الاولى كون النزاع في المقام صغرويا لا كبرويا
٣٦٠ ص
(٦٤)
الجهة الثانية الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة
٣٦١ ص
(٦٥)
الجهة الثالثة معنى « الواحد » في عنوان النزاع
٣٦٥ ص
(٦٦)
الجهة الرابعة مبنى القول بالجواز والقول بالامتناع
٣٦٨ ص
(٦٧)
دخول المسألة في التعارض على الامتناع وفي التزاحم على الجواز
٣٦٨ ص
(٦٨)
الجهة الخامسة اصولية مسألة الاجتماع
٣٧٣ ص
(٦٩)
الجهة السادسة نقد ابتناء القول بالجواز على نظر العرف
٣٧٩ ص
(٧٠)
الجهة السابعة دخول أنواع الايجاب والتحريم في محل النزاع
٣٨٣ ص
(٧١)
الجهة الثامنة اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع
٣٨٦ ص
(٧٢)
الجهة التاسعة القول بابتناء النزاع على القول بتعلق الأمر بالطبيعة
٣٨٩ ص
(٧٣)
القول بابتناء الجواز على القول بتعلق الأمر بالطبيعة وابتناء الامتناع على القول بتعلقه بالأفراد
٣٩٢ ص
(٧٤)
القول بابتناء المنع على القول بأصالة الوجود
٣٩٦ ص
(٧٥)
مناقشة الأمر الثامن في الكفاية
٤٠٠ ص
(٧٦)
قول الآخوند باشتراط اشتمال المجمع على ملاك الحكمين
٤٠٠ ص
(٧٧)
دخول المقام في التزاحم مع اشتمال المجمع على كلام الحكمين وفي التعارض مع اشتماله على ملاك واحد
٤٠٠ ص
(٧٨)
مناقشة الأمر التاسع في الكفاية
٤٠٧ ص
(٧٩)
بيان ما يمكن أن يحرز به اجتماع الملاكين في المجمع
٤٠٧ ص
(٨٠)
ثمرة مسألة اجتماع الأمر والنهي
٤١٥ ص
(٨١)
شهرة صحة الصلاة في الغصب على القول بجواز الاجتماع
٤١٥ ص
(٨٢)
تفصيل النائيني بين العالم بالحرمة وبين الجاهل والناسي
٤١٦ ص
(٨٣)
طريق تصحيح الصلاة في المغصوب للجاهل بالحرمة وللعالم بها
٤٢٢ ص
(٨٤)
مناقشة الأمر العاشر من الكفاية
٤٢٥ ص
(٨٥)
طريق تصحيح صاحب الكفاية المجمع
٤٢٥ ص
(٨٦)
ابتناء قول المشهور بصحة الصلاة على الجواز
٤٤٠ ص
(٨٧)
الكلام في الناسي للحكم أو الموضوع
٤٤٠ ص
(٨٨)
اختيار الآخوند الامتناع نتيجة مقدمات
٤٤٢ ص
(٨٩)
تخيل صاحب الفصول ابتناء القول بالجواز على أصالة الماهية
٤٤٥ ص
(٩٠)
القول بابتناء الجواز على تعدد الجنس والفصل
٤٤٧ ص
(٩١)
الكلام في تعدد المعنون بتعدد العنوان
٤٥٣ ص
(٩٢)
تفصيل المحقق النائيني في المقام
٤٥٣ ص
(٩٣)
اختيار النائيني القول بالجواز
٤٦١ ص
(٩٤)
المختار في مسألة اجتماع الأمر والنهي
٤٧٢ ص
(٩٥)
كون التركيب بين المادة والصورة اتحاديا
٤٨٠ ص
(٩٦)
الكلام في إمكان اتحاد الصلاة مع الغصب خارجا
٤٨٤ ص
(٩٧)
هل الهوي إلى الركوع والسجود جزء أو مقدمة؟
٤٨٩ ص
(٩٨)
اتحاد الصلاة مع الغصب في السجود
٤٩٠ ص
(٩٩)
اعتبار الاعتماد في مفهوم السجود
٤٩١ ص
(١٠٠)
نتائج الأبحاث السابقة
٤٩٤ ص
(١٠١)
التوضؤ أو الاغتسال بالماء المغصوب
٤٩٩ ص
(١٠٢)
تفصيل النائيني في المقام
٥٠٠ ص
(١٠٣)
التوضؤ أو الاغتسال من آنية الذهب والفضة
٥٠٣ ص
(١٠٤)
كلام المحقق النائيني في المقام
٥٠٥ ص
(١٠٥)
التوضؤ أو الاغتسال من الاناء المغصوب
٥٠٨ ص
(١٠٦)
التوضؤ أو الاغتسال في الدار المغصوبة
٥٠٩ ص
(١٠٧)
التوضؤ أو الاغتسال في الفضاء المغصوب
٥١٠ ص
(١٠٨)
فهرس الموضوعات
٥١٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص

محاضرات في أصول الفقه - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧ - الكلام في الفروع التي ذكرها المحقق النائيني في المقام

وأجاب ( قدس‌سره) عن هذا الاشكال : بأنّ بدلية إدراك الركعة الواحدة عن تمام الصلاة في الوقت إنّما هي في فرض عجز المكلف عن إدراك تمام الصلاة فيه لا مطلقاً ، والمفروض أنّ المكلف قادر على إدراك تمامها فيه ، وعليه فلا موجب لسقوط الأمر باتيان تمام الصلاة في وقتها ، فاذا لم يسقط فلا محالة يسقط الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية ، لعجز المكلف عنها تشريعاً وإن لم يكن عاجزاً تكويناً ، وهذا كافٍ في الانتقال إلى بدلها وهو الصلاة مع الطهارة الترابية ، لما ذكرناه غير مرّة من أنّ الأمر بالطهارة المائية مشروط بالتمكن من استعمال الماء عقلاً وشرعاً ، ولا يكفي التمكن العقلي فحسب.

وملخص ما ذكرناه هو أنّه قدس‌سره طبّق الكبرى الكلّية ـ وهي أنّ ما لا بدل له يقدّم على ما له بدل في مقام المزاحمة ـ على فروع ثلاثة :

الأوّل : أنّ الواجب التخييري إذا زاحم ببعض أفراده الواجب التعييني فيقدّم التعييني عليه وإن كان الواجب التخييري أهم منه ، كما إذا كان لشخص عشرة دنانير ودار أمرها بين أن يصرفها في مؤونة من تجب عليه مؤونته وبين أن يصرفها في كفارة شهر رمضان ، وحيث إنّ لكفارة شهر رمضان بدلاً وهو صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة مؤمنة ، فلا يمكن مزاحمة وجوبها لوجوب المؤونة ، فيقدّم صرفها في المؤونة على صرفها في الكفارة ، لأنّ وجوب الكفارة لا يقتضي لزوم الاتيان بخصوص فردها المزاحم ، وهذا بخلاف وجوب المؤونة ، فانّه يقتضي لزوم الاتيان بخصوص ذلك الفرد.

الثاني : ما إذا كان عند المكلف مقدار من الماء لا يكفي للوضوء وتطهير البدن معاً ، فعندئذ يدور أمره بين أن يصرفه في الوضوء ويصلي مع البدن المتنجس ، وأن يصرفه في تطهير البدن ويصلي مع التيمم ، وبما أنّ للوضوء بدلاً