بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦٢ - المراد من الحكم الواقعي والظاهري
في قوله : « وإلاّ لم يعقل تعلّق محمول واحد بموضوعين » [١] كما لا يخفى ولم يكن نظيره سواء كان له حكم مع قطع النظر عنه أولا ، فاقسام موضوعية الظن ثلاثة ، وهذا بخلاف العلم ؛ فانّ له إذا كان مأخوذا في الموضوع قسمين ، وعليه ينزل قوله : « سواء كان موضوعا على وجه الطريقيّة لحكم متعلقه ... إلى آخره » [٢].
كما سمعنا منه في مجلس البحث إلاّ أنّ مقتضى قوله : « على وجه الطريقيّة » [٣] سيما بملاحظة ما ذكره بعده من حمل الحجّة عليه في الصورة الاولى دون الأخيرة كون محل الكلام في القسم الأوّل من الظن الطريقي ، فلا بدّ أن يتصور القسمان فيه بملاحظة ما ذكرنا هنا : من أنّه جامع لإعتبارين لا محالة ، فاذا طابق الواقع كان موضوعا للحكم الظاهري على وجه الطريقيّة لحكم متعلقه ، وإذا خالفه كان موضوعا للحكم الظاهري على وجه الطريقيّة لحكم آخر يخالف حكم متعلّقه ، فتأمّل.
والعبارة لا تخلو عن شيء وما ذكرناه غاية ما يوجّه به ، ومع ذلك كان حق المقام : أن يتعرّض لحكم قيام غيره مقامه في الظن الموضوعي ، كما تعرض له في القسم الأوّل ، أي : الظن الطريقي.
وكيف كان قد عرفت : أنّه لا اشكال فيما ذكره ( دام ظلّه ) : من كون الظّن كالعلم قد يؤخذ طريقا بمعنى : ترتب الحكم على نفس متعلّقه ، وقد يؤخذ موضوعا
[١] لم نجده فيما بأيدينا من نسخ الفرائد أنظر : ج ١ / ٣٥ من الفرائد وهوامشه. [٢] انظر هامش رقم (٤) من فرائد الأصول : ج ١ / ٣٥. [٣] نفس المصدر : ج ١ / ٣٥.