بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٢ - حجّيّة القطع
على تقدير المطابقة ويتفارقان على تقدير عدمها » [١] انتهى ما اردنا نقله من كلامه قدسسره [٢].
وهو كما ترى ، راجع الى ما عرفت وان كان تقييده بالمغايرة في ذيل كلامه وحكمه بتداخل الامتثالين ممّا لا يعقل له معنى محصّل كما سيجيء ، وكيف ما كان : فصريحه كون العلم مجعولا كالظّن.
وممّا ذكرنا ظهر لك فساد الاستدلال لاعتبار العلم في كلام بعض المتأخّرين بالإجماع وما دلّ على وجوب تحصيل العلم والمعرفة في الاصول والفروع ؛ من حيث انّ ايجاب تحصيله يلازم اعتباره شرعا ، وان كان فيما ذكر من تقريب الاستدلال منع واضح ، مع قطع النّظر عن استحالة الجعل ، وما في كلام بعض المحقّقين في تعليقاته [٣] على « المعالم » : من انّ العلم طريق شرعا وعقلا ان اراد منه انّ افاضة الطريقيّة من الغير ، وان اراد كونه طريقا عند الشارع والعقل ذاتا بالمعنى الّذي عرفته لا ان يكون بجعل منهما فلا غبار عليه هذا.
[١] الفصول : ٤٢٩. [٢] وتتمّة كلام الفصول كما يلي : فيجب التدارك إذا انكشف الخلاف وبقي المحل لإرتفاع العذر المانع من فعليّة التكليف الواقعي وأصالة عدم سقوطه بفعل غيره ، ومثل القطع ما ثبت مقامه مقام القطع من ظاهر الكتاب وظاهر قول المعصوم المعلوم أو المنقول بواسطة عدل أو عدول ، أو كان معتبرا بعد تعذّر العلم كالظنون الإجتهاديّة المتداولة في أمثال زماننا كفتاوى أصحاب هذه الظنون بالنسبة إلى المقلّدين وحكمه حكم سابقه. إنتهى. [٣] هداية المسترشدين : ج ٣ / ٣٦١.