أصول الفقه
(١)
الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية بتغاير موضوعيهما والمناقشة في ذلك
٣ ص
(٢)
الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بكون الأوّل إنشائياً والثاني فعلياً والمناقشة في ذلك
٦ ص
(٣)
الفرق بين موارد التعارض وموارد اشتباه الحجّة باللاّحجّة
٨ ص
(٤)
الكلام في أقسام التزاحم ومرجّحاته
١٥ ص
(٥)
الكلام في ضابط الحكومة
١٨ ص
(٦)
الكلام في أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة
٢٤ ص
(٧)
وجه تقديم الخاصّ على العام
٢٧ ص
(٨)
ما ذكره المحقّق النائيني
٢٨ ص
(٩)
التعرّض لكلام الشيخ الأنصاري
٢٩ ص
(١٠)
الجمع الدلالي بين المتعارضين
٣٥ ص
(١١)
تقديم النصّ على الظاهر وذكر جملة من موارده
٣٧ ص
(١٢)
تقديم العام الأُصولي على المطلق الشمولي
٤٧ ص
(١٣)
تقديم العام الأُصولي على المطلق البدلي
٥١ ص
(١٤)
تقديم المطلق الشمولي على المطلق البدلي
٥٢ ص
(١٥)
تقديم مفهوم الغاية على مفهوم الشرط
٥٣ ص
(١٦)
التعارض بين مفهوم الشرط ومفهوم الوصف
٥٤ ص
(١٧)
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
٥٥ ص
(١٨)
صور التعارض بين أكثر من دليلين ( مبحث انقلاب النسبة )
٧١ ص
(١٩)
ملاحظة النسبة بين أدلّة ضمان العارية
١٠٧ ص
(٢٠)
فائدة لو كان عامان وورد خاص يوجب تخصيص أحدهما
١١٩ ص
(٢١)
البحث عن مقتضى القاعدة في المتعارضين
١٢١ ص
(٢٢)
إمكان نفي الثالث بالخبرين المتعارضين
١٢٦ ص
(٢٣)
مقتضى القاعدة في المتعارضين بناءً على السببية
١٤٢ ص
(٢٤)
مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين المتكافئين وملاحظة روايات التخيير والتوقّف ونحوهما
١٥٨ ص
(٢٥)
الكلام في شمول روايات التخيير لاختلاف النُسخ
١٦٦ ص
(٢٦)
لزوم الفحص عن المرجّحات قبل العمل بالتخيير
١٦٨ ص
(٢٧)
هل التخيير ـ على القول به ـ في المسألة الأُصولية أو الفقهية ، وهل هو من وظائف المجتهد أو المقلّد ، وهل هو ابتدائي أو استمراري؟
١٧٠ ص
(٢٨)
وقفة مع صاحب الكفاية
١٨٤ ص
(٢٩)
الكلام في أخبار الترجيح وملاحظة النسبة بينها وبين أدلّة التخيير
٢٠٢ ص
(٣٠)
مدى دلالة مقبولة عمر بن حنظلة على الترجيح
٢٠٤ ص
(٣١)
تنبيه جملة من الروايات التي يمكن الاستدلال بها على التخيير ومدى دلالتها على ذلك
٢٠٦ ص
(٣٢)
احتمال اختصاص التخيير بالأحكام غير الالزامية بقرينة رواية العيون
٢٠٧ ص
(٣٣)
إرادة التساقط من التوقّف والارجاء وذكر شواهد على ذلك
٢١١ ص
(٣٤)
التعرّض لبعض المرجّحات المنصوصة والمناقشة فيها
٢١٦ ص
(٣٥)
ذكر المتن الكامل لرواية العيون والبحث عن مفادها
٢٢١ ص
(٣٦)
التعرّض لإشكالات الكفاية على المقبولة ونقدها
٢٢٩ ص
(٣٧)
الكلام في جواز التعدّي من المرجّحات المنصوصة أو لزوم الاقتصار عليها
٢٤٥ ص
(٣٨)
تنبيه دلالة طائفة من الروايات على الترجيح بتأخّر الصدور
٢٤٩ ص
(٣٩)
الكلام في تقدّم بعض المرجّحات على بعض وعدمه
٢٥٠ ص
(٤٠)
أقسام الشهرة وما يصلح منها للترجيح
٢٨١ ص
(٤١)
الوجوه الأربعة التي ذكرها الشيخ
٢٩٠ ص
(٤٢)
بحث في الأخبار الواردة في موافقة الكتاب ومخالفته ومحاولة الجمع بينهما
٢٩٣ ص
(٤٣)
حكم المتعارضين بالعموم من وجه من حيث جريان المرجّحات الصدورية والجهتية والمضمونية فيهما
٣٠٢ ص
(٤٤)
فهرس الموضوعات
٣١٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٤٢ - تقديم النصّ على الظاهر وذكر جملة من موارده

عقلائي يفهمه أهل اللسان بحيث يكون قابلاً لأن يكون قرينة على التصرّف في الآخر. ولكن لا يخفى أنّه إن كان بمرتبة من الظهور على وجه يوجب الاختصاص خرج عمّا نحن فيه ، لكونه من قبيل التخصيص فيما هو خاصّ الدلالة ، وإلاّ فلا يكون قرينة على التصرّف في الآخر.

ثمّ إنّه يمكن أن يقال : إنّ مورد لزوم تخصيص الأكثر يوجب انقلاب النسبة إلى كون العام الذي يلزم من تخصيصه تخصيص الأكثر أخصّ من العام الآخر ، فإنّا لو فرضنا أنّ العالم غير الشاعر أقل قليل بالنسبة إلى العالم الشاعر ، وقال : أكرم العلماء ولا تكرم الشعراء ، يكون أكرم العلماء أخصّ من لا تكرم الشعراء ، نظراً إلى قلّة انفراد العالم عن الشاعر على وجه يلحق بالعدم ، وذلك كما يقال في الفرض إنّه لو قال : لا تكرم العالم الشاعر ، يكون هذا القول بحسب نظر أهل اللسان مبايناً لقوله : لا تكرم العلماء ، نظراً إلى أنّه لا يزيد عليه إلاّفي فرد واحد وهو العالم غير الشاعر ، وهو لقلّته بحكم العدم ، ويجري على المثالين حكم التباين لا العام والخاصّ المطلق.

وبعد إخراج الصورة المشار إليها عمّا نحن فيه يبقى الكلام في باقي الصور ، ويمكن القول فيها بتقديم صاحب المزية لا من جهة النصوصية ، بل من جهة كونه في نظر أهل اللسان من قبيل القرينة على التصرّف في الآخر ، لكن لابدّ من كون تلك الجهة داخلة في هذه العلّة ـ أعني القرينية العرفية عند أهل اللسان ـ لا مجرّد اعتبار صرف ، فلا يرد النقض بالمتباينين اللذين يكون القدر المتيقّن فيهما متعاكساً ، كما في مثل الزوجة ترث ومثل الزوجة لا ترث ، فتأمّل.

أمّا القسم الثالث ، أعني كون أحدهما وارداً مورد التحديد ، فقد قال قدس‌سره فيما حرّرته عنه : الثالث أن يكون أحد العامين أو الاطلاقين المتعارضين وارداً في مقام