أصول الفقه
(١)
الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية بتغاير موضوعيهما والمناقشة في ذلك
٣ ص
(٢)
الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بكون الأوّل إنشائياً والثاني فعلياً والمناقشة في ذلك
٦ ص
(٣)
الفرق بين موارد التعارض وموارد اشتباه الحجّة باللاّحجّة
٨ ص
(٤)
الكلام في أقسام التزاحم ومرجّحاته
١٥ ص
(٥)
الكلام في ضابط الحكومة
١٨ ص
(٦)
الكلام في أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة
٢٤ ص
(٧)
وجه تقديم الخاصّ على العام
٢٧ ص
(٨)
ما ذكره المحقّق النائيني
٢٨ ص
(٩)
التعرّض لكلام الشيخ الأنصاري
٢٩ ص
(١٠)
الجمع الدلالي بين المتعارضين
٣٥ ص
(١١)
تقديم النصّ على الظاهر وذكر جملة من موارده
٣٧ ص
(١٢)
تقديم العام الأُصولي على المطلق الشمولي
٤٧ ص
(١٣)
تقديم العام الأُصولي على المطلق البدلي
٥١ ص
(١٤)
تقديم المطلق الشمولي على المطلق البدلي
٥٢ ص
(١٥)
تقديم مفهوم الغاية على مفهوم الشرط
٥٣ ص
(١٦)
التعارض بين مفهوم الشرط ومفهوم الوصف
٥٤ ص
(١٧)
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
٥٥ ص
(١٨)
صور التعارض بين أكثر من دليلين ( مبحث انقلاب النسبة )
٧١ ص
(١٩)
ملاحظة النسبة بين أدلّة ضمان العارية
١٠٧ ص
(٢٠)
فائدة لو كان عامان وورد خاص يوجب تخصيص أحدهما
١١٩ ص
(٢١)
البحث عن مقتضى القاعدة في المتعارضين
١٢١ ص
(٢٢)
إمكان نفي الثالث بالخبرين المتعارضين
١٢٦ ص
(٢٣)
مقتضى القاعدة في المتعارضين بناءً على السببية
١٤٢ ص
(٢٤)
مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين المتكافئين وملاحظة روايات التخيير والتوقّف ونحوهما
١٥٨ ص
(٢٥)
الكلام في شمول روايات التخيير لاختلاف النُسخ
١٦٦ ص
(٢٦)
لزوم الفحص عن المرجّحات قبل العمل بالتخيير
١٦٨ ص
(٢٧)
هل التخيير ـ على القول به ـ في المسألة الأُصولية أو الفقهية ، وهل هو من وظائف المجتهد أو المقلّد ، وهل هو ابتدائي أو استمراري؟
١٧٠ ص
(٢٨)
وقفة مع صاحب الكفاية
١٨٤ ص
(٢٩)
الكلام في أخبار الترجيح وملاحظة النسبة بينها وبين أدلّة التخيير
٢٠٢ ص
(٣٠)
مدى دلالة مقبولة عمر بن حنظلة على الترجيح
٢٠٤ ص
(٣١)
تنبيه جملة من الروايات التي يمكن الاستدلال بها على التخيير ومدى دلالتها على ذلك
٢٠٦ ص
(٣٢)
احتمال اختصاص التخيير بالأحكام غير الالزامية بقرينة رواية العيون
٢٠٧ ص
(٣٣)
إرادة التساقط من التوقّف والارجاء وذكر شواهد على ذلك
٢١١ ص
(٣٤)
التعرّض لبعض المرجّحات المنصوصة والمناقشة فيها
٢١٦ ص
(٣٥)
ذكر المتن الكامل لرواية العيون والبحث عن مفادها
٢٢١ ص
(٣٦)
التعرّض لإشكالات الكفاية على المقبولة ونقدها
٢٢٩ ص
(٣٧)
الكلام في جواز التعدّي من المرجّحات المنصوصة أو لزوم الاقتصار عليها
٢٤٥ ص
(٣٨)
تنبيه دلالة طائفة من الروايات على الترجيح بتأخّر الصدور
٢٤٩ ص
(٣٩)
الكلام في تقدّم بعض المرجّحات على بعض وعدمه
٢٥٠ ص
(٤٠)
أقسام الشهرة وما يصلح منها للترجيح
٢٨١ ص
(٤١)
الوجوه الأربعة التي ذكرها الشيخ
٢٩٠ ص
(٤٢)
بحث في الأخبار الواردة في موافقة الكتاب ومخالفته ومحاولة الجمع بينهما
٢٩٣ ص
(٤٣)
حكم المتعارضين بالعموم من وجه من حيث جريان المرجّحات الصدورية والجهتية والمضمونية فيهما
٣٠٢ ص
(٤٤)
فهرس الموضوعات
٣١٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١٧٦ - هل التخيير ـ على القول به ـ في المسألة الأُصولية أو الفقهية ، وهل هو من وظائف المجتهد أو المقلّد ، وهل هو ابتدائي أو استمراري؟

لعدم العبرة بشكّه لا يكون داخلاً في عموم الشكّ وعدم العلم الذي هو موضوع البراءة الشرعية.

وهذا الإشكال إنّما نشأ من هذه الكلمة وهي أنّه لا عبرة بشكّ العامي الظاهرة في إلغاء شكّه ، وأنّه لا حكم لذلك الشكّ وعدم العلم مع أنّه متحقّق وجداناً ، وأقصى ما في البين أنّ كون عدم علمه وشكّه موضوعاً للبراءة الشرعية متوقّف على الفحص ، ولا ريب أنّ الفحص إنّما هو الفحص عن الحجّة في قبال البراءة المذكورة ، وتلك الحجّة التي يفحص عنها العامي ليست هي الحجّة الأوّلية على الحكم الواقعي ، أعني الرواية أو الاستصحاب الجاريين في الحكم المذكور ، لأنّ الحصول على ذلك النحو من الحجّة بل الفحص عنها لا يكون مقدوراً له ، فلا يكون فحصه حينئذ إلاّفحصاً عمّا يمكن أن يكون حجّة عليه ، وذلك منحصر بفتوى من كان هو مقلّداً له ، وبعد فرض أنّ ذلك المجتهد الذي يقلّده لا يمكنه الإخبار عن الحكم الواقعي لأنّه لم تقم لديه حجّة عليه ، يكون شكّ ذلك العامي وعدم علمه بالحكم الواقعي موضوعاً للبراءة الشرعية ، وعلى هذه الأُسس يفتيه بالجواز تسامحاً ، لأنّ ذلك ليس على نحو الحكاية عن أنّ الحكم الواقعي هو الجواز والاباحة ، بل روحه هو جواز الإقدام باعتبار كونه شاكّاً وأنّه جواز عذري منشؤه قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون » [١]. وهكذا الحال في الفتوى بطهارة الحديد استناداً إلى قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية.

وأمّا الكلام في المقام الرابع ـ وهو موارد الأُصول العقلية مثل مسائل الدوران بين المحذورين الوجوب والحرمة ، فهل يحكم العقل بالتخيير أو يحكم بلزوم دفع المفسدة لكونه أولى من جلب المصلحة ، ومثل ما لو انتهت النوبة إلى


(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٦٩ / أبواب جهاد النفس ب ٥٦ ح ١.