أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٤٢ - التعرّض لإشكالات الكفاية على المقبولة ونقدها
الواردة في التكبير الانتقالي لا شاهد فيها للتخيير المطلق في جميع أنحاء التعارض ، وأنّ رواية العوالي [١] لا يمكن الاعتماد عليها. مضافاً إلى أنّ التخيير فيها مقيّد بالتساوي من ناحية المرجّحات ، وأنّ رواية الحارث بن المغيرة [٢] مختصّة بزمان الحضور ، مضافاً إلى ما عرفت من إمكان كون المراد من التوسعة في قوله عليهالسلام : « إذا سمعت من أصحابك الحديث فموسّع عليك حتّى ترى القائم فترد إليه » هو نفس المراد من قوله عليهالسلام : « فهو في سعة حتّى يلقاه » بعد الأمر بالارجاء في رواية سماعة : قال عليهالسلام : « يرجئه حتّى يلقى من يخبره فهو في سعة حتّى يلقاه » [٣] ، من أنّ المراد به هو السعة من ناحية الخبرين ، وأنّه لا يلزمه الفتوى أو العمل بأحدهما كما يفسّره روايته الأُخرى المتضمّنة لقوله عليهالسلام : « لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك » [٤].
وحينئذ فلم يبق بأيدينا من أخبار التخيير إلاّرواية الحسن بن الجهم ، وهي ما رواه في الاحتجاج عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليهالسلام قال : « قلت للرضا عليهالسلام : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، قال عليهالسلام : ما جاءك عنّا فقسه على كتاب الله وأحاديثنا ، فإن كان يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا ، قلت : يجيئنا الرجلان [٥] وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيّهما الحقّ ،
(١) عوالي اللآلي ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٢.
[٢] المتقدّمة في الصفحة : ٢٠٢.(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٨ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤٢.
[٥] يجيئنا الخبران ( نسخة ) [ منه قدسسره ].