أصول الفقه
(١)
الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية بتغاير موضوعيهما والمناقشة في ذلك
٣ ص
(٢)
الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بكون الأوّل إنشائياً والثاني فعلياً والمناقشة في ذلك
٦ ص
(٣)
الفرق بين موارد التعارض وموارد اشتباه الحجّة باللاّحجّة
٨ ص
(٤)
الكلام في أقسام التزاحم ومرجّحاته
١٥ ص
(٥)
الكلام في ضابط الحكومة
١٨ ص
(٦)
الكلام في أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة
٢٤ ص
(٧)
وجه تقديم الخاصّ على العام
٢٧ ص
(٨)
ما ذكره المحقّق النائيني
٢٨ ص
(٩)
التعرّض لكلام الشيخ الأنصاري
٢٩ ص
(١٠)
الجمع الدلالي بين المتعارضين
٣٥ ص
(١١)
تقديم النصّ على الظاهر وذكر جملة من موارده
٣٧ ص
(١٢)
تقديم العام الأُصولي على المطلق الشمولي
٤٧ ص
(١٣)
تقديم العام الأُصولي على المطلق البدلي
٥١ ص
(١٤)
تقديم المطلق الشمولي على المطلق البدلي
٥٢ ص
(١٥)
تقديم مفهوم الغاية على مفهوم الشرط
٥٣ ص
(١٦)
التعارض بين مفهوم الشرط ومفهوم الوصف
٥٤ ص
(١٧)
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
٥٥ ص
(١٨)
صور التعارض بين أكثر من دليلين ( مبحث انقلاب النسبة )
٧١ ص
(١٩)
ملاحظة النسبة بين أدلّة ضمان العارية
١٠٧ ص
(٢٠)
فائدة لو كان عامان وورد خاص يوجب تخصيص أحدهما
١١٩ ص
(٢١)
البحث عن مقتضى القاعدة في المتعارضين
١٢١ ص
(٢٢)
إمكان نفي الثالث بالخبرين المتعارضين
١٢٦ ص
(٢٣)
مقتضى القاعدة في المتعارضين بناءً على السببية
١٤٢ ص
(٢٤)
مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين المتكافئين وملاحظة روايات التخيير والتوقّف ونحوهما
١٥٨ ص
(٢٥)
الكلام في شمول روايات التخيير لاختلاف النُسخ
١٦٦ ص
(٢٦)
لزوم الفحص عن المرجّحات قبل العمل بالتخيير
١٦٨ ص
(٢٧)
هل التخيير ـ على القول به ـ في المسألة الأُصولية أو الفقهية ، وهل هو من وظائف المجتهد أو المقلّد ، وهل هو ابتدائي أو استمراري؟
١٧٠ ص
(٢٨)
وقفة مع صاحب الكفاية
١٨٤ ص
(٢٩)
الكلام في أخبار الترجيح وملاحظة النسبة بينها وبين أدلّة التخيير
٢٠٢ ص
(٣٠)
مدى دلالة مقبولة عمر بن حنظلة على الترجيح
٢٠٤ ص
(٣١)
تنبيه جملة من الروايات التي يمكن الاستدلال بها على التخيير ومدى دلالتها على ذلك
٢٠٦ ص
(٣٢)
احتمال اختصاص التخيير بالأحكام غير الالزامية بقرينة رواية العيون
٢٠٧ ص
(٣٣)
إرادة التساقط من التوقّف والارجاء وذكر شواهد على ذلك
٢١١ ص
(٣٤)
التعرّض لبعض المرجّحات المنصوصة والمناقشة فيها
٢١٦ ص
(٣٥)
ذكر المتن الكامل لرواية العيون والبحث عن مفادها
٢٢١ ص
(٣٦)
التعرّض لإشكالات الكفاية على المقبولة ونقدها
٢٢٩ ص
(٣٧)
الكلام في جواز التعدّي من المرجّحات المنصوصة أو لزوم الاقتصار عليها
٢٤٥ ص
(٣٨)
تنبيه دلالة طائفة من الروايات على الترجيح بتأخّر الصدور
٢٤٩ ص
(٣٩)
الكلام في تقدّم بعض المرجّحات على بعض وعدمه
٢٥٠ ص
(٤٠)
أقسام الشهرة وما يصلح منها للترجيح
٢٨١ ص
(٤١)
الوجوه الأربعة التي ذكرها الشيخ
٢٩٠ ص
(٤٢)
بحث في الأخبار الواردة في موافقة الكتاب ومخالفته ومحاولة الجمع بينهما
٢٩٣ ص
(٤٣)
حكم المتعارضين بالعموم من وجه من حيث جريان المرجّحات الصدورية والجهتية والمضمونية فيهما
٣٠٢ ص
(٤٤)
فهرس الموضوعات
٣١٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١٢١ - البحث عن مقتضى القاعدة في المتعارضين

فيه ، وبعد تحكيم ذلك العام الآخر فيه لابدّ من تخصيصه به ، وإسقاط أصالة العموم فيه ، لعدم معارضتها في هذه الرتبة مع أصالة العموم في الطرف الآخر.

نعم ، لو لم يكن دليل الجذام خاصّاً ، بل لم يكن عندنا إلاّعموم كون العيب موجباً للخيار ، لكان ذلك الدليل العام ـ أعني كون العيب موجباً للخيار ـ هو المخصّص بدليل مسقطية التلف ، يعني أنّه بعد تحكيم دليل الانعتاق يكون دليل مسقطية التلف أخصّ من عمومات كون العيب موجباً للخيار.

لكن قد يتأمّل في ذلك ، فإنّ الدليل القائل إنّ التلف مسقط للخيار عام لخيار العيب وخيار الغبن مثلاً ، ودليل كون العيب موجباً للخيار عام لصورة التلف وغيرها ، فيكون بينهما عموم من وجه ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الوجه في تقديم دليل التلف على دليل خيار العيب مثلاً أنّه لو لم يقدّم عليه وعكس الأمر لم يبق مورد لعموم مسقطية التلف ، لأنّ حاله مع خيار العيب كحاله مع باقي الخيارات.

قوله : المبحث السابع : إذا لم يكن لأحد المتعارضين مزية في الدلالة تقتضي الجمع العرفي بينهما فهل الأصل يقتضي سقوطهما رأساً مع قطع النظر عن أخبار الترجيح والتخيير ، أو أنّ الأصل لا يقتضي سقوطهما [١].

بل يحكم بصدور كلّ منهما مع لزوم تأويل أحدهما أو تأويلهما معاً بما يرفع التنافي بينهما.

ولا يخفى أنّ الذي ينبغي في تحرير عنوان هذا المبحث هو أن يقال ـ مع قطع النظر عن أخبار الترجيح والتخيير ـ : هل إنّ الأصل والقاعدة في الخبرين المتعارضين هو سقوط كلّ منهما ، أو إنّ الأصل والقاعدة هو التخيير بينهما.

ولو أُريد إدخال هذا القول أعني كون الجمع ولو بالتأويل أولى من الطرح ،


[١] فوائد الأُصول ٤ : ٧٥٣.