حياة امام محمد الجواد عليه السلام - باقر شريف القرشي - الصفحة ٩٠ - مسائل فقهية
٣ ـ واستدلّ الفقهاء على جواز الصلاة بالنعل الطاهرة الذكية بما رواه عليّ بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ستّ ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما [١] وروى عبد الله بن رزين أنّه رأى أبا جعفر الثاني عليهالسلام يصلي في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عند بيت فاطمة عليهالسلام يخلع نعليه ، ويصلي وإنّه رآه في ذلك الموضع الذي كان.
٤ ـ واستند الفقهاء على جواز مناجاة الله في أثناء الصلاة برواية محمد بن عليّ بن الحسين عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شي يناجي به ربه عزوجلّ [٢].
هذه بعض الأخبار التي أثرت عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام في الصلاة.
الزكاة :
وردت عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام عدّة أخبار في فروع الزكاة كان من بينها ما يلي : استدلّ الفقهاء على جواز إخراج القيمة دون العين فيما تجب فيه الزكاة بما روي عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام فقد روى محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أن لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجابه : أيّما تيسّر يخرج [٣].
الخمس :
وتلتزم الشيعة الإمامية بلزوم الخمس ووجوبه الذي هو من أهمّ الضرائب
[١] وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٣٠٣.
[٢] وسائل الشيعة : ج ٧ ص ٢٦٣.
[٣] وسائل الشيعة : ج ٦ ص ١٣١.