مفاهيم القرآن - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٨ - ٣ جواز الحلف بغير الله سبحانه
ذلك نرى أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل آباءَهم قرناء مع الطواغيت مرّة ، وبالأنداد ـ أي الأصنام ـ ثانية ، وقال : « لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت » [١].
وقال أيضاً : « لا تحلفوا بآبائكم ولا بأُمهاتكم ولا بالأنداد » [٢].
وهذان الحديثان يؤكدان على أنّ المنهي عنه هو الحلف بالآباء الكافرين الذين كانوا يعبدون الأنداد والطواغيت ، فأين هو من حلف المسلم بالكعبة والقرآن والأنبياء والأولياء في غير القضاء والخصومات ؟
الحديث الثاني
جاء ابنَ عمر رجل فقال : أحلف بالكعبة ؟ قال له : لا ، ولكن إحلف بربِّ الكعبة ، فانّ عمر كان يحلف بأبيه ، فقال رسول الله له : « لا تحلف بأبيك ، فانّ من حلف بغير الله فقد أشرك » [٣].
إنّ الحديث يتألف من أمرين :
أ : قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من حلف بغير الله فقد أشرك ».
ب : اجتهاد عبد الله بن عمر ، حيث عدّ الحلف بالكعبة من مصاديق حديث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
أمّا الحديث فنحن نذعن بصحته ، والقدر المتيقن من كلامه ما إذا كان المحلوف به شيئاً يعد الحلف به شركاً كالحلف بالأنداد والطواغيت والآباء الكافرين. فهذا هو الذي قصده النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا يعم الحلف بالمقدسات كالقرآن
[١] سنن النسائي : ٧ / ٧ سنن ابن ماجة : ١ / ٢٧٨.
[٢] سنن النسائي : ٧ / ٩.
[٣] سنن النسائي : ٧ / ٨.