شبهة الغلو عند الشيعة
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
المدخل
٩ ص
(٣)
الحزب
١١ ص
(٤)
المذهب
١٣ ص
(٥)
الفرقة ـ الفرق
١٥ ص
(٦)
المشايعة
١٨ ص
(٧)
الدّين
٢٥ ص
(٨)
الملّة
٢٦ ص
(٩)
الفَصْلُ الأَوّلْ شُبْهُة الغُلوّ في أَحاديِث الكافِي
٢٧ ص
(١٠)
تعريف الغُلوّ
٢٩ ص
(١١)
حدّ الغلو
٣١ ص
(١٢)
نشوء الغلو وأسبابه
٣٦ ص
(١٣)
حد الغلو وأقسامه
٤٩ ص
(١٤)
الغلو في أمير المؤمنين
٥٦ ص
(١٥)
من ادعى الألوهية المخمّسة
٦٦ ص
(١٦)
أمير المؤمنين يتبرّأ من الغلاة
٧٠ ص
(١٧)
من ادعى الألوهية في محمد بن الحنفية
٧١ ص
(١٨)
من أدعى الغلو في زمن السجاد
٧٢ ص
(١٩)
من ادعى الغلو في زمن الباقر
٧٤ ص
(٢٠)
من ادعى الألوهية في الأمام الصادق
٧٥ ص
(٢١)
من ادّعى الألوهية في الإمام الكاظم
٨٠ ص
(٢٢)
من ادعى الألوهية في الإمام الرضا
٨٤ ص
(٢٣)
من ادعى الألوهية في الإمام الهادي
٨٤ ص
(٢٤)
من أدعى الأولهية في الإمام العسكري
٨٨ ص
(٢٥)
الفصل الثاني الغلو في العقائد
٩٧ ص
(٢٦)
القول بالتشبيه
٩٩ ص
(٢٧)
القول بالجبر أو التفويض
١٠٦ ص
(٢٨)
القول بالحلول والتناسخ
١١٩ ص
(٢٩)
القول بالتفويض المطلق
١٥٩ ص
(٣٠)
الآيات التي تنص على إطاعة الرسول
١٥٩ ص
(٣١)
التفويض وأقسامه
١٦٣ ص
(٣٢)
أولاً التفويض بالمعنى الأعم
١٦٣ ص
(٣٣)
إشارة وتوضيح
١٦٧ ص
(٣٤)
ثانياً التفويض بالمعنى الأخص
١٦٩ ص
(٣٥)
توضيح
١٧١ ص
(٣٦)
دفع وهم
١٧٤ ص
(٣٧)
التفويض للرسول والاخبار في ذلك
١٧٦ ص
(٣٨)
حق التشريع
١٧٩ ص
(٣٩)
مصاديق من تشريع الرسول
١٨٢ ص
(٤٠)
مع النصوص
١٨٢ ص
(٤١)
رفع إشكال
١٨٦ ص
(٤٢)
دور الأئمة في التشريع والتفويض إليهم
١٨٧ ص
(٤٣)
معرفة الإمام ومنزلته
١٨٨ ص
(٤٤)
خلاصة البحث في التفويض
١٩٥ ص
(٤٥)
الفصل الثالث ما خرج عن حد الغلو
٢٠١ ص
(٤٦)
السهو والنسيان
٢٠٣ ص
(٤٧)
اختلاف الروايات في وقوع السهو منه
٢٠٧ ص
(٤٨)
روايات سهو النبي عند جمهور السنة
٢١٣ ص
(٤٩)
الروايات من مصادر السنة
٢١٥ ص
(٥٠)
أولاً مسند الشافعي
٢١٥ ص
(٥١)
ثانياً صحيح البخاري
٢١٨ ص
(٥٢)
ثالثاً سنن أبي داود
٢٢٠ ص
(٥٣)
رابعاً صحيح مسلم
٢٢٣ ص
(٥٤)
خامساً سنن ابن ماجة
٢٢٧ ص
(٥٥)
سادساً سنن الترمذي
٢٣٠ ص
(٥٦)
سابعاً سنن النسائي
٢٣٢ ص
(٥٧)
فتاوى أهل السنة
٢٣٤ ص
(٥٨)
باب سجود السهو
٢٣٥ ص
(٥٩)
خلاصة البحث
٢٤٠ ص
(٦٠)
أدلة عدم السهو
٢٤١ ص
(٦١)
من الكتاب
٢٤٢ ص
(٦٢)
من السنة
٢٤٤ ص
(٦٣)
الإجماع
٢٤٩ ص
(٦٤)
الأدلة العقلية
٢٥٥ ص
(٦٥)
الخاتمة
٢٦٤ ص
(٦٦)
إخراج بعض القميين
٢٦٥ ص
(٦٧)
المصادر والمراجع
٢٦٨ ص
(٦٨)
الفهرس
٢٧٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص

شبهة الغلو عند الشيعة - عبدالرسول الغفار - الصفحة ٢٣٧ - باب سجود السهو

قال القفال : إذا شك في ركعة من ركعات الصلاة ، افعلها أم لا فإنه يبني الأمر على اليقين وهو الأقل ، فإن شك أنه صلى واحدة ، أو اثنتين فإنه يبني الأمر على أنه صلى ركعة. وبه قال مالك ، وبه قال أحمد في المنفرد [١].

أقول هذا الرأي ينبغي أن لا يخصص بالأقل طالما المعول هو اليقين ، لأن اليقين أينما دار فهو المعول به فإذا كان المصلي يقينه مع الأكثر فيتابع صلاته بناء على الأكثر. وعمل الرسول ـ كما تزعمه الروايات المنقولة في الصحاح الستة ـ سوف يناقض بعض موارده تلك الأخبار ...

قال أبو حنيفة ، إن كان شكه في ذلك أول مرة ، بطلت صلاته وإن كان الشك يعتاده ويتكرر له ، يبني على غالب ظنه بحكم التحري ، فإن لم يقع له ظين يبني على الأقل [٢].

فما روي عن النبي كان أول مرة ، ولم تذكر لنا كتب الحديث أو التاريخ أن السهو كان يعترض الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كثيراً ، ومع ذلك بالنسبة لمعالجة الصلاة أن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يبطل صلاته التي سها بها ـ كما يزعمون ـ سواء كانت الصلاة هي الظهر أم العصر أم أحد صلاتي العتمة ..

وبهذا يسقط الاستدلال بأحاديث سهو النبي التي أثبتوها ، لأن ما أفتى به أبو حنيفة من أن الشك لو كان لأول مرة بطلت الصلاة ، إلا أن صلاة النبي التي دخلها الشك لأول مرة لم يبطلها الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولو قيل أن الشك تكرر منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قلنا إذا لا بد من فعلين متغايرين للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مورد علاجه للشك وهذا أيضاً لم يحصل منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بل جميع الروايات المنقولة في هذا الباب تأكد على حالة واحدة وهو بالنسبة للزيادة سجد سجدتي السهو وأما بالنسبة للنقيصة فقد أضاف إليها من الركعات ما أكملها.


[١] حلية العلماء ٢ | ١٣٥.

[٢] مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، داماد افندي ١ | ١٥١ ، دار إحياء التراث العربي.