شبهة الغلو عند الشيعة - عبدالرسول الغفار - الصفحة ١٨٥ - مع النصوص
صلىاللهعليهوآلهوسلم وقت أوقاتها فأجاز الله ذلك له [١].
وعن محمد بن الحسن الصفار بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال لأن الأئمة منا مفوض إليهم فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام [٢].
وعن الصفار بإسناده عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله عليهالسلام يقول : إن الله أدب نبيه على محبته فقال إنك لعلى خلق عظيم ثم فوض إليه فقال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، وقال من يطيع الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فقد أطاع الله ، قال : ثم قال وإن نبي الله فوض إلى علي عليهالسلام وائتمنه فسلمتم وجحد الناس ، والله لحسبكم أن تقولوا إذا قلنا وتصمتوا إذا صمتنا ونحن فيما بينكم وبين الله فما جعل الله لأحد من خير في خلاف أمرنا [٣].
وفي رواية على بن فضال عن عاصم عن النحوي عن أبي عبد الله ... قال أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فوض إلى علي بن ابي طالب وائتمنه [٤].
عن زكريا الزجاجي ، عن الباقر عليهالسلام كان يذكر علياً فقال : كان فيما ولي بمنزلة سليمان بن داود قال الله تعالى امنن أو امسك بغير حساب [٥].
محمد بن الحسن الصفار بإسناده عن رفيد مولى ابن هبيرة ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا رأيت القائم أعطى رجلاً مائة ألف وأعطى آخر درهماً فلا يكبر في صدرك وفي رواية أخرى فلا يكبر ذلك في صدرك فإن الأمر مفوض إليه [٦].
أقول الرواية وإن كانت في تقسيم المال إلا أن هذا التصرف يدخل في ضمن تفويض الأحكام.
[١] بصائر الدرجات ٣٩٩.
[٢] (٣) وبصائر الدرجات ٤٠٤ ـ ٤٠٥.
[٤] (٥) وبصائر الدرجات ٤٠٤ ـ ٤٠٥.
[٦] بصائر الدرجات ٤٠٦.