تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٠
يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الامة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الامة ، فإن تزوّج الحرّة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم.
[ ٢٦٢٢٤ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ٧ قال : لا يجوز نكاح الامة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة ، فاذا تزوّجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم.
[ ٢٦٢٢٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبدالله ٧ : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
[ ٢٦٢٢٦ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده قال : قضى أمير المؤمنين ٧ ان تنكح الحرة على الامة ولا تنكح الامة على الحرة.
[ ٢٦٢٢٧ ] ٧ ـ قال : وقال أبو جعفر ٧ : تزوج الامة على الامة ولا تزوج الامة على الحرّة ، وتزوّج الحرة على الامة.
أقول : تقدم الوجه في مثله [١] ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة [٢] وفي نكاح الاماء [٣] وفي القسم [٤].
[٤] التهذيب ٧ : ٣٤٤ | ١٤٠٩.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٤ | ١٤١٠ ، ٤١٩ | ١٦٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٢ | ٨٦٦ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٧ | ٢٩٥.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٩ | ١٢٧٨.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٠ | ١٢٨٤ ، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب القسم والنشوز.
[١] تقدم في ذيل الحديث ١ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الباب ١٦ من ابواب المتعة.
[٣] يأتي في الباب ١٤ من ابواب نكاح العبيد والاماء.
[٤] يأتي في الباب ٨ من ابواب القسم.