تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٩
[ ٢٦٠٣٥ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن قول الله عزّ وجلّ : ( الزاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك ) [١] قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم ( بذلك المنزل ) [٢] فمن اقيم عليه حد الزنا او شهر [٣] بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، مثله [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٥].
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانى قال سألت أبا عبدالله ٧ ، وذكر نحوه [٦].
[ ٢٦٠٣٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، نحوه ، إلاّ أنّه قال : من شهر شيئا من ذلك او اقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.
[ ٢٦٠٣٧ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
[٢] الفقيه ٣ : ٢٥٦ | ١٢١٧ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٣٢ | ٣٤١.
[١] النور ٢٤ : ٣.
[٢] في المصدر : بتلك المنزلة.
[٣] في نسخة زيادة : منهم « هامش المخطوط ».
[٤] الكافي ٥ : ٣٥٤ | ١.
[٥] التهذيب ٧ : ٤٠٦ | ١٦٢٥.
[٦] الكافي ٥ : ٣٥٤ | ٢.
[٣] الكافي ٥ : ٣٥٥ | ٣.
[٤] الكافي ٥ : ٣٥٥ | ٦.