تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٧
يصدقها ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (٢) ، إلاّ أنّه قال : فليحتط وليسأل عنها.
١٩ ـ باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها
[ ٢٥٦٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ٧ : رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها ، فقال : ربّ رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك ، ورب رجل لو أتيت به لضربته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير [١].
أقول : الظاهر أن المراد لا يقبل ذلك مع التهمة.
٢٠ ـ باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها
بغير اسمها
[ ٢٥٦٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن عمران بن
[١] التهذيب ٧ : ٤٣٣ | ١٧٢٦.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٠١ | ١٤٤٢.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٥٦١ | ٢١.
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٢ | ١٤٤٦.
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٥٦٢ | ٢٤.