تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٦
السلام ) قال : أخذ رسول الله ٩ على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاجارة [١] وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
١٠٠ ـ باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب (*)
[ ٢٥٣٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلى ، عن
السكونى ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إنّ أمير المؤمنين ٧ نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة وقال : إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب.
[ ٢٥٣٨٥ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الاصم عن مسمع ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال رسول الله ٩ : لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ،
[١] تقدم في الباب ٣١ من ابواب احكام الاجارة.
[٢] تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من ابواب ٣٨ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٠ من ابواب حد الزنا.
الباب ١٠٠
فيه حديثان
* ـ القنازع : جمع قنزعة ، وهي ان يحلق الرأس إلا قليلاً ويترك وسط الرأس. ( مجمع البحرين ٤ : ٣٧٩ ).
القصة : جمعها قصص ، وهي شعر الناصية ( مجمع البحرين ٤ : ١٨٠ ).
النقش : التلوين بعدة الوان ، والخضاب : الحناء ولعل المراد خضاب بعض العضو وترك بعض كما يفعله بعضهم في خضاب اليد من نقش اصبع او اصبعين او جزء من اصبع او تنقيط اليد ... ( مجمع البحرين ٢ : ٥٠ و ٤ : ١٥٥ ).
[١] الكافي ٥ : ٥١٩ | ١ ومستطرفات السرائر : ١٠٥ | ٤٥.
[٢] الكافي ٥ : ٥٢٠ | ٢.