تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٢
( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ) [٢] في هذه الآية كلّها ، الحديث.
[ ٢٥٨٣٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ في حديث ازواج رسول الله ٩ ، ان العامرية والكندية طلقهما قبل الدخول ، فلمّا قبض ٧ رخص لهما أبوبكر وعمر في النكاح فتزوّجتا ، قال : وهم [١] يستحلون ان يتزوجوا امهاتهم ان كانوا مؤمنين ، وان ازواج رسول الله ٩ في الحرمة مثل امهاتهم.
[ ٢٥٨٣٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمّد الانصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر ٧ عن القابلة ، أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال : لا ، ولا ابنتها هي بعض اُمهاته.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في الرضاع وغيره [٣].
[٢] النساء ٤ : ٢٣.
[٣] الكافي ٥ : ٤٢١ | ٤.
[١] في المصدر : ولا هم.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ | ٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من ابواب مما يحرم بالمصاهرة.
[١] الفقيه ٣ : ٢٥٩ | ١٢٣١.
[٢] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من ابواب الجناية.
[٣] ياتي في الباب ١ من ابواب مما يحرم بالرضاع وفي الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من ابواب مما يحرم بالمصاهرة.