تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٠
الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
[ ٢٦٢٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
[ ٢٦٢٩٠ ] ٣ ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده ، عن الحسن التفليسي ، أنّه سأل الرضا ٧ : يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية؟ فقال الرضا ٧ : يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] ، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى [٣] ويأتي [٤].
٥ ـ باب جواز استدامة تزويج الذمية اذا أسلم الزوج ، وعدم
بطلان العقد
[ ٢٦٢٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد
[٢] التهذيب ٧ : ٢٥٦ | ١١٠٤ و ٧ : ٢٩٩ | ١٢٥٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ | ٥١٩ ، والاستبصار ٣ : ١٨١ | ٦٥٦ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من ابواب المتعة.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٩٣ | ١٣٩٠ ، واخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧ ، وعن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٣ من ابواب المتعة.
[١] في المصدر : منهما.
[٢] يأتي في الباب ١٣ من ابواب المتعة.
[٣] مضى في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٧ احاديث
[١] الكافي ٥ : ٤٣٥ | ٢ ، واورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.