تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٨
عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ في الحر يتزوج الامة قال : لا بأس إذا اضطر إليها.
[ ٢٦٢١٩ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا ينبغي [١] أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل : ( ومن لم يستطع منكم طولا ) [٢] والطول المهر ، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الامة أو أقل.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣] وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٢٢٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن على بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال : إذا اضطر إليها فلا بأس.
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ | ٧.
[١] في نسخة « لا باس » وفي التهذيب وبعض نسخ الكافي « لا ينبغي » وفي بعضها « لا بأس » واحتمال صحة النسختين وتعدد الروايتين قائم على بعد ، ومناسبة التعليل للأولى ظاهرة وللثانية خفية ، ويمكن ان يوجه بان المراد انما كان المنع اي الكراهة عند نزول الاية لان بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرة وبعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الامة بقي اكثر الحرائر بغير زوج لانهن لا يرغبن في العبيد إلا نادرا ، واما الان فقد انتفت الحكمة والمفسدة لان كل من قدر على تزوج الامة قدر على ـ تزويج الحرة ، وقد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح الحرة والقدرة على نكاح الامة لو اوجب المنع من تزويج الامة لكان الشرط في الاية بغير فائدة وبقي اكثر الاماء بغير زوج والله اعلم « منه قدّه » هامش المخطوط.
[٢] النساء ٤ : ٢٥.
[٣] التهذيب ٧ : ٣٣٤ | ١٣٧٢.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٤ | ١٣٧١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٦ | ٢٦٠ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣٥ | ٩٧ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب القسم.