تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٦
على ألف درهم ، أيجوز نكاحه؟ فقال : نعم.
قال الشيخ : هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جائزا.
أقول : ويمكن الحمل على انه جائز قبل الموت ولا يبطل حتى يموت فيجوز له الدخول ، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق [٢] ، والمواريث (٣) ، إن شاء الله.
٤٤ ـ باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج
[ ٢٦٢١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ ، ان عليا ٧ قال في المفقود : لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك.
[ ٢٦٢١٤ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المفقود؟ فقال : إن علمت انه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وإن لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام ٧ فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الارض فان لم يوجد له خبر حتّى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للازواج ، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها.
[٢] يأتي في الباب ٢١ من ابواب اقسام الطلاق.
(٣) يأتي في الباب ١٨ من ابواب ميراث الازواج.
الباب ٤٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٨ | ١٩٢١ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من ابواب اقسام الطلاق.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٧٩ | ١٩٢٣.