تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٣
٤٠ ـ باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ٣
[ ٢٦٢٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن السندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ٣ إن ذلك يبلغها فيشقّ عليها ، قلت : يبلغها؟ قال : اي والله.
محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) : عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول ، وذكر مثله [١].
٤١ ـ باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز
الدخول بها حتى تخرج من نفاسها
[ ٢٦٢٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج [١] قبل أن تطهر؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله [٢].
الباب ٤٠
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٧ : ٤٦٣ | ١٨٥٥.
[١] علل الشرائع : ٥٩٠ | ٣٨.
الباب ٤١
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٧ : ٤٧٤ | ١٩٠١ ، ٤٨٩ | ١٩٦٥ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من ابواب العدد.
[١] في المصدر : تتزوج.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٦١ | ١٢٤٥.