تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٠
محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ٧ ، أنه كتب اليه : هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فأجاب ٧ : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها في غير حباله [١] فقد روي أنّه جائز ، وكتب اليه : هل يجوز أن يتزج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك ، ام لا يجوز؟ فأجاب ٧ : قد نهى عن ذلك.
أقول : المنع في أوله محمول على الدخول بالام او الكراهة وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
١٩ ـ باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما
يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها
[ ٢٦٠٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى [١] بعض جسدها ، أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزج ابنتها.
[ ٢٦٠٩٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن
[١] في المصدر : عياله.
[٢] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ١٩ ، وفي الحديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٢٠ ، وفي الباب ٢١ من هذه الابواب.
الباب ١٩
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٥ : ٤٢٢ | ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٨٠ | ١١٨٧ ، والاستبصار ٣ : ١٦٢ | ٥٩٠.
[١] في المصدر زيادة : رأسها والى.
[٢] الكافي ٥ : ٤٢٣ | ٥.