تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤١
١٤ ـ باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك
على كراهية وتتأكد في استيلادها
[ ٢٦٠٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله ٧ : ولد الزنا ينكح؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها.
[ ٢٦٠٤٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ٧ : الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال : لا ، وقال : ان كان له امة وطأها ولا يتخذها ام ولده.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، ومحمد بن العباس ، عن العلاء ، نحوه [١].
[ ٢٦٠٤١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : سألته عن الخبيثة ، أتزوّجها؟ قال : لا.
[ ٢٦٠٤٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ في الرجل يشتري
الباب ١٤
فيه ٩ احاديث
[١] الكافي ٥ : ٣٥٣ | ٣ ، واورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ | ٤ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٣١ | ٣٢٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من ابواب نكاح العبيد.
[١] التهذيب ٨ : ٢٠٧ | ٧٣٣.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ | ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٣٢ | ٣٣٩.
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ | ٢ ، واورده في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.